حكم من جامع في نهار رمضان عالما بالتحريم أو جاهلا
منذ 2015-07-02
السؤال:
والدتي قالت: إنه حصل بينها وبين والدي ـ يرحمه الله ـ جماع في نهار رمضان منذ 35 سنة، وكانت والدتي صغيرة السن، ولا تعلم بحكم ذلك، أما والدي، فكان عمره 40 سنة، ولكن والدي لم يصم وتوفي، فما هو العمل الذي نقوم به نحن الورثة تجاه الكفارة لإبراء ذمته؟
الإجابة:
إذا تحققتم أن الوالد لم يكفر بعتق، أو بصيام، أو بإطعام، فإن عليكم أن تكفروا عنه بإطعام ستين مسكينا مثل: كفارة الظهار من أوسط ما تطعمون أهليكم، وأما الوالدة، فليس عليها إلا قضاء ذلك اليوم إذا كانت لا تعلم بالتحريم. والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: