نذر صيام الاثنين والخميس أبد الدهر
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:
امرأة نذرت عندما كانت فتاة أن تصوم الاثنين والخميس، وعندما تزوجت منعها زوجها من ذلك، فماذا عليها، هل تصوم أم لا تصوم وعليها الكفارة؟
الإجابة:
عليها أن تصوم إذا تمكنت، وإذا منعها زوجها لأن ذلك يُضعفها فلها أن تُخرج كفارة يمين، ولو صامت وطلب زوجها المواقعة فلا تمنعه نفسها ولو كانت صائمة لأن له الحق في ذلك.