إذا مات مَحْرَمُ المرأة بطريق الحج فهل ترجع أو تستمر؟
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
إذا حجت المرأة مع محرمها، وقدر اللَّـه على محرمها فتوفي في أثناء الطريق، وليس لها محرم غيره. فهل تستمر في سفرها للحج وتؤدي مناسك الحج بدون محرم أم يلزمها أن ترجع إلى بلدها، مع أنها لا تجد محرما يوصلها لبلدها؟
إذا مات محرمها قريبا من بلدها، وأمكنها الرجوع بلا مشقة- رجعت إلى بلدها. وإن كان موته في موضع بعيد عن بلدها، فإنها تستمر في سفرها للحج؛ لأنها لا تستفيد برجوعها شيئا؛ لأنها لو رجعت إلى بلدها فإنها سترجع بدون محرم؛ فلهذا ينبغي لها أن تستمر في سفرها للحج، لاسيما إذا كانت مع رُفقة مأمونة، وستبقى معهم مصونة حتى ترجع. قال في «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني: وإن مات محرم سافرت معه في الطريق وكان بعيدا عــن وطنها مضــت في حجهــا؛ لأنهــا لا تستفيــد برجوعها شيئا؛ لأنه بغير محرم، ولم تعد محصورة؛ إذ لا تستفيد برجوعها زوال ما بها كالمريض. وإن مات المحرم قريبا، فعليها أن ترجع؛ لأنها في حكم العاجزة. وإن كان المحرم زوجا، فيأتي فى كتاب «العِدد» أنه إن مات قبل أن تحرم: فإن كان دون مسافة قصرٍ اعتدت بمنزله، وبعدها تُخيَّـرُ بين مضي ورجوع. انتهى.