حكم امتلاك هاتف من الذهب
السَّلام عليْكم ورحْمة الله،
أمَّا بعد، فعِندي سؤال حوْل امتِلاك هاتِف ملبَّس بذهب قيراط 18، وعلى حدّ علمي أنَّه للرِّجال، ولكن هل يجوز امتِلاك هذا الهاتف؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد ذهب جمهورُ العلماء إلى حرْمة استِعمال الذَّهب للرِّجال في الحلْية، وألْحقوا بها سائرَ أوجُه الاستِعْمال قياسًا عليْها.
قال ابنُ القيِّم في "إعلام الموقّعين" - بعد ما ذكر أحاديثَ تَحريم الأكْل والشُّرب في آنية الذَّهب والفضَّة -: "وهذا التَّحريم لا يختصّ بالأكْل والشرْب، بل يعمّ سائِر وجوه الانتِفاع، فلا يحلّ له أن يغتسِل بها، ولا يتوضَّأ بها، ولا يدَّهن فيها، ولا يكتحل منها، وهذا أمر لا يشكّ فيه عالم".
وقال البُهوتي في "كشَّاف القناع": "أبيح التحلِّي للنِّساء لحاجتهنَّ إليْه لأجْل التزيُّن للزَّوج، وما حرّم اتِّخاذ الآنية منه حرِّم اتخاذ الآلة منه، ولو كانت مِيلاً - وهو ما يكتحل به - ومثْل الميل في تحريم اتِّخاذه واستعماله من الذَّهب والفضَّة: قنديل، وسرير، وكرسي، ونعلان، وملعقة، وأبواب، ورفوف". اهـ، باختِصار (1/ 51).
وقال الشَّيخ ابن باز في فتاواه: "الأقلام من الذَّهب والفضَّة لا يجوز استعمالُها للرِّجال والنِّساء جميعًا؛ لأنَّها ليستْ من الحلْية، وإنَّما هي أشْبه بأواني الذَّهب والفضَّة، والأواني من الذَّهب والفضَّة محرَّمة على الجميع؛ لقول النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: « »؛ متَّفق على صحَّته". اهـ، باختِصار.
وقال ابن مفلح في "الآداب الشرعيَّة": "ويحرُم عليهِما تحْلية دواة ومحْبرة ومقلمة، ومرْآة ومشط ومكحلة، وشربة ومرود وكرسي، وآنية وسبحة ومِحْراب وكتُب عِلم - بذَهَبٍ أو فضَّة". اهـ.
وما أُبيح من الذَّهب إنَّما هو لتتزيَّن به المرأة من غير إسراف فحسب، وقد نهى الله - تبارَك وتعالى - ورسولُه عن كلّ ذريعة إلى السَّرف والخيلاء، وكسْر قُلوب الفقراء؛ قال تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المُسْرِفِينَ} [الأعراف: 31].
وقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: « »؛ رواه أحمد وابن ماجه عن عبدالله بن عمرو.
وقال ابن عبَّاس: "كُلْ ما شئت، والبَسْ واشرب ما شِئْت؛ ما أخطأتْك اثنتان: سَرَف أو مَخِيلَة"؛ علَّقه البخاري.
وعليه؛ فإنَّه لا يجوز اقتِناء الهاتف من الذَّهب لا للرِّجال ولا للنِّساء.
وراجع فتوى: "حكم استخدام المفارش المصنوعة من الحرير، وامتلاك الملاعق الذهبية دون استخدام"،،
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: