هل يجوز تعليق الصور الفوتوغرافية؟
حامد بن عبد الله العلي
- التصنيفات: وسائل التكنولوجيا الحديثة -
السؤال: هل يجوز تعليق الصور الفوتوغرافية؟
الإجابة: الصور الفوتوغرافية جائزة فلا تدخل في دلالة النصوص المحرمة للتصوير
ولكن لا يجوز تعليقها، بل يحتفظ بها بدون تعليق لها.
عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل : فقلت أتوب إلى الله ماذا أذنبت؟ قال: " " قلت لتجلس عليها وتوسدها، قال: " " [رواه البخاري]
وقد دل هذا الحديث وأحاديث أخرى على تحريم التصوير وفي ذلك تفصيل:
فيجوز تصوير واقتناء صور المناظر الطبيعية وما لا روح فيه باتفاق العلماء سواء كان ذلك بالرسم باليد أو بآلة التصوير، ودلت النصوص على تحريم تصوير ما فيه حيوان بالرسم باليد، وتنازع العلماء في تصوير ما فيه الروح بالتصوير الفوتوغرافي وغيره من الآلات، هل تلحق بالنصوص التي دلت على تحريم تصوير ما فيه روح باليد أو تقاس عليها أم لا؟
والأصح عندي أنها لا تتناولها نصوص التحريم وليست في معناها أيضًا، بمعنى أنها ليست منصوص على تحريمها ولا تقاس على المنصوص عليها أيضًا، لأن النصوص وردت فيما يصنعه ويتكلفه المصور بيده، والتصوير الفوتوغرافي ليس كذلك فلا يتناوله النص إذن. ولأن علة تحريم رسم ما فيه الروح هو أن المصور يحاول مشابهه ما خلق الله تعالى، ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم " " ]رواه البخاري]، وفيه أيضًا من حديث أنس مرفوعا " ".
والتصوير الفوتوغرافي ليس فيه العلة التي في هذه النصوص وغيرها؛ لأن المصور بالآلة لا يصنع الصور بيده متشبها بقدرة الله على الخلق، وإنما تلتقط الآلة صورة ما خلق الله تعالى نفسها، فتحبسها فيها.
وقد اخترعوا مؤخرا آلات لا تكون الصورة المحبوسة على شكل صورة بل على أشكال أخرى غير مشاهدة، ثم يقراها الكمبيوتر ويظهرها كما كانت عند التقاطها، وذلك كله خلق الله تعالى وصنعه وتصويره، والمصور لم يصنع شيئا سوى الحبس والالتقاط، تماما كما يكون عند ظهور صورة ما خلق الله تعالى في المرأة، أو عندما تنقل عبر الأقمار الصناعية إلى البلاد البعيدة، فيشاهدها الناس حية على الهواء مباشرة، فكل ذلك لا يدخل في دلالة النصوص، ولا يصح القياس أيضا لاختلاف العلة، فالأصل في الصور الفوتوغرافية أنها مباحة ما لم يصور فيها مالا يجوز تصويره لأسباب شرعية أخرى.
والله أعلم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل : فقلت أتوب إلى الله ماذا أذنبت؟ قال: " " قلت لتجلس عليها وتوسدها، قال: " " [رواه البخاري]
وقد دل هذا الحديث وأحاديث أخرى على تحريم التصوير وفي ذلك تفصيل:
فيجوز تصوير واقتناء صور المناظر الطبيعية وما لا روح فيه باتفاق العلماء سواء كان ذلك بالرسم باليد أو بآلة التصوير، ودلت النصوص على تحريم تصوير ما فيه حيوان بالرسم باليد، وتنازع العلماء في تصوير ما فيه الروح بالتصوير الفوتوغرافي وغيره من الآلات، هل تلحق بالنصوص التي دلت على تحريم تصوير ما فيه روح باليد أو تقاس عليها أم لا؟
والأصح عندي أنها لا تتناولها نصوص التحريم وليست في معناها أيضًا، بمعنى أنها ليست منصوص على تحريمها ولا تقاس على المنصوص عليها أيضًا، لأن النصوص وردت فيما يصنعه ويتكلفه المصور بيده، والتصوير الفوتوغرافي ليس كذلك فلا يتناوله النص إذن. ولأن علة تحريم رسم ما فيه الروح هو أن المصور يحاول مشابهه ما خلق الله تعالى، ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم " " ]رواه البخاري]، وفيه أيضًا من حديث أنس مرفوعا " ".
والتصوير الفوتوغرافي ليس فيه العلة التي في هذه النصوص وغيرها؛ لأن المصور بالآلة لا يصنع الصور بيده متشبها بقدرة الله على الخلق، وإنما تلتقط الآلة صورة ما خلق الله تعالى نفسها، فتحبسها فيها.
وقد اخترعوا مؤخرا آلات لا تكون الصورة المحبوسة على شكل صورة بل على أشكال أخرى غير مشاهدة، ثم يقراها الكمبيوتر ويظهرها كما كانت عند التقاطها، وذلك كله خلق الله تعالى وصنعه وتصويره، والمصور لم يصنع شيئا سوى الحبس والالتقاط، تماما كما يكون عند ظهور صورة ما خلق الله تعالى في المرأة، أو عندما تنقل عبر الأقمار الصناعية إلى البلاد البعيدة، فيشاهدها الناس حية على الهواء مباشرة، فكل ذلك لا يدخل في دلالة النصوص، ولا يصح القياس أيضا لاختلاف العلة، فالأصل في الصور الفوتوغرافية أنها مباحة ما لم يصور فيها مالا يجوز تصويره لأسباب شرعية أخرى.
والله أعلم.