زواج الرَّجُل بابنة أخت مطلَّقته

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:

لديَّ سؤالان:

1- ما حكم الطَّلاق والمرأة حائض، هل يقع الطَّلاق؟

2- زواج الرَّجُل بابنة أخت مطلَّقته، هل حلال أم حرام؟

وجزاكم الله خيرًا.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد سبق الإجابة على السؤال الأول في فتوى: "هل يقع الطلاق فى الحيض؟".

أمَّا زواج الرَّجُل بابنة أخت مطلَّقته، فجائزٌ إن انقضت عدَّته من خالتِها؛ لأنَّ تحريم بنت أُخت الزَّوجة هو تحريم مؤقَّت؛ فَفي الصَّحيحين عن أبِي هُريْرة - رضِي الله عنْه - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال:
«لا يُجْمَع بين المرأةِ وعمَّتها، ولا بين المرْأة وخالتها».

فإذا زال السَّبب - وهو كوْن خالتِها في عِصْمَة الزَّوج - زال التَّحريم، وراجع فتوى: "
ضابط المحرَّمات من النسب والمصاهرة"،،

والله أعلم.