حكم من أنابه رجل فأناب آخر لمرضه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

لقد وصلني ابن عمي وكلفني بالقيام بحجة عنه مع العلم بأنه حج قبل هذا التكليف والمذكور لا يزال على قيد الحياة وهو نشيط في بدنه. وهذه الحجة بتكلفة ثلاثة آلاف ريال، وذهبت إلى مكة بقصد الحج المكلف به، وأخذت عمرة من الميقات، وبعد انتهاء العمرة أصبت بمرض وفي يوم 8 من ذي الحجة أحرمت بنية الحج، وذهبت لرجل مفتي وقلت له: إنني مريض لا أستطيع القيام بالحج، وطلب مني إعطاؤه ألف ومائة ريال ليقوم بتكلفة رجل آخر يقوم بهذه الحجة، وطلب مني فسخ الإحرام والرجوع إلى بلدي.

الإجابة:

وبعد فقد أخطأ ابن عمك حيث وكلك لتحج عنه وهو حي نشيط في بدنه ولو كانت نافلة، فالأصل أن النيابة لا تكون إلا من المعضوب والعاجز وعن الميت ونحوه لحديث الخثعمية في أبيها الذي لا يثبت على الراحلة، ومع ذلك فالحج عنه صحيح، وأما إحرامك في يوم 8 ذي الحجة ثم فسخ الإحرام قبل تمام الحج فلا يجوز إلا لمرض حابس، وكان عليك أن تكمل حجك بالوقوف بعرفة ومزدلفة إلخ، وتوكل فى الرمي وتكمل الطواف والسعي، وليس عليك مشقة في ذلك إلا إذا بقيت في المستشفى حتى فات الحج فلا بأس بفسخه بعد الفوات مع التحلل بذبح هدي، وبكل حال من أحرم بالحج لزمه إتمامه إلا إذا حصر بمرض أقعده في المستشفى حتى فات الحج فعليه ما استيسر من الهدي، وأما فعلك بالإنابة فلا بأس إذا كان ذلك النائب مأمونًا عارفًا المناسك وكان قصده الحج لا العوض. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.