أحوال ضم أحد المالين إلى الآخر في النصاب

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

وفَّقني الله في عملٍ - العامَ الماضي - لفترة محدودة، ورزقَني منه مبلغًا من المال تَجاوز نصاب الزَّكاة، فوضعتُه في البنْك - دون فوائد - كوديعة، وأخذتُ أُنفق منْه على نفسي.

ثمَّ بعد أربعة أشهُر وفَّقني الله بعمَلٍ آخَر لفترة محدودة أيضًا، ورزقَني منْه مبلغًا آخَر من المال، فوضعْتُه على المبلغ الأوَّل الَّذي كان قد نقص بسبب إنْفاقي منْه، وأخذتُ أنفِق من كليْهِما.

ومنذ شهريْن حال الحوْل - مرَّت سنة - على المبلَغ الأوَّل، ولَم يَحُلِ الحولُ على المبلغ الثاني، وقد نقص المبلغُ كثيرًا، فأخرجتُ زكاةَ المبلغ الأوَّل بعد أن حسبتُه مطروحًا منْه المبلغ الأخير، فهَل تصرُّفي صحيح؟

يعني:
- عام 2008 في الشَّهر التَّاسع رزقَني الله المبلغ الأوَّل، وليكُن 400 ألف ليرة سوريَّة.

- في نفْس العام في الشَّهر الحاديَ عشَر رزقَني الله المبلغَ الثَّاني، وليكُن 600 ألف ليرة سوريَّة، وكنتُ قد صرفتُ من المبلغ الأوَّل، وليكُن 100 ألف ليرة سوريَّة، فأصبح المبلغ كامِلاً 900 ألْف ليرة سوريَّة.

- عام 2009 في الشهر التاسع كان كلُّ المبلغ المتبقِّي 700 ألف ليرة سوريَّة.

فكيْف يكون التصرُّف الصَّحيح؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن كان الحالُ كما تقول: أنَّ المالَين اللَّذين رزقَكَ الله بِهما كانا نتيجةً لعمَلَين مختلِفين، وأنكَ تملّكت أحدَهُما بعد الآخر - فأنتَ بالخيار: أن تضمَّ المال المتأخِّر إلى المتقدِّم، وتَجعل لهما حولاً واحدًا، هو حوْل الأوَّل منهُما؛ وهذا هو الأحظ للفقراء، أو تَجعل لكلِّ مالٍ حولاً مستقِلاًّ، إن كان كلٌّ منهُما بلغ النِّصاب، فتخرج زكاته إذا حالَ عليْه الحوْل.

أمَّا إن بلغ الأوَّل نصابًا دون الثَّاني وحال عليْه الحوْل، فتجِب زكاة الأوَّل، والثَّاني يضمُّ إلى الأوَّل في حولِه ويزكَّى معه، أو يكون له حولٌ مستقلٌّ، ويُعتبر بالغًا النِّصاب بالمال الأوَّل.

أمَّا إن بلغَ الثَّاني النِّصاب دون الأوَّل، ضمَّ إلى الثَّاني؛ لأنَّه من جنسِه، وتجِب زكاتُهما جميعًا عند تمام حوْل الثَّاني.

أمَّا إن كان كل منهما لا يبلغ نصابًا بنفسه، ولكن إذا ضمَّا بعضهما إلى بعض بلغا النِّصاب، فإنَّ حوْلَهما يكون من تملُّك المال الثاني؛ لأنَّ المال لَم يبلغ نصابًا إلاَّ عند تملُّك المال الثَّاني.

هذا؛ والمال الَّذي يُضَمُّ بعضه إلى بعض دون تردُّد، هو المال الَّذي يُملَك بإرث أو هبة أو نحوهما، أو يكون من مالَين من جنس واحد، وتملكهما في وقتٍ واحد، أو كان أحدُهُما ناتجًا عن الآخَر؛ ففي هذه الأحْوال كلِّها يكونان مالاً واحدًا تجب زكاتُه كلُّه دون تفريق.

ومما سبق يتبين أن: تصرّف السَّائل الكريم صحيح، في جعله لكل من المالين نصابًا مستقلاً، وننصحك بمراجعة فتوى"كيفية حساب زكاة الراتب

 و"زكاة المال المدخر لشراء سيارة"،،

والله أعلم.