الاقتراض من صندوق المئوية

منذ 2015-10-16
السؤال:

شيخَنا الكريم.

صندوق المئوية صندوق يُقرض الشَّباب لإنشاء مشروعات تجاريَّة، ولكنَّه يأخذ رسوم خدمات أو إجراءات، فما حُكْم الاقتِراض منْه والحال كما ذكرت؟

وجزاكم الله خيرًا.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالقاعدةُ في هذا الباب تقول: إنَّ كلَّ قرض جرَّ نفعًا فهو ربًا، وكذلك كل زيادة مشروطة على القرض فهو من ربا الديون، المجمع على تحريمه، وقد بيَّنَّا ذلك مفصَّلاً في فتْوى: "هل القرض يُعتبر ربا أم لا؟"، فلتراجع.

فإن كان صندوق المئوية جهة خيريَّة، تُقْرِض الشَّباب قرضًا حسنًا بلا فائدة؛ لإنشاء مشروعات تجاريَّة، وكانت خدمة القرض تحتاج لتنفيذها لرسوم؛ نظيرَ بعض الخدمات التي تقدَّم للعميل - فهذا لا حرَج فيه – إن شاء الله - بشرْط أن تكونَ هذه الرسوم مبلغًا ثابتًا مقطوعًا، لا يختلف باختِلاف المبلغ المقترَض، ولا يزيد بزيادة مدَّة القرض، بمعنى أن الرسوم المحصل على قرض الـ 1000، هي نفس الرسوم المحصلة على قرض 100000، وكذلك الرسوم المحصلة على سداد القرض في سنة، هي نفس الرسوم المحصلة على سداد القرض في عشر سنين.

ولكن إن كان هذا الصندوق يتحايل على الرِّبا، ويفرض نسبةً على المبلغ المقترَض، أو تزيد نسبة ما يأخذه بزيادة المبلغ المقترض، أو بزيادة مدة السداد، ويوهم النَّاس بأنَّها رسوم خدمات - فهذا تلاعُب بالأسماء؛ كي يخرج عن مسمَّى الرِّبا؛ ليخْدع العامة، ويظنُّوا أنَّ ذلك لا شيءَ فيه، فيجلب أكبر عددٍ ممكنٍ من الزَّبائن.

فالواجب على السائل الكريم مراجعة الأوراق التي سيوقع عليها، والتحقق من الشروط التي ذكرناها للحل،،

والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 0
  • 1
  • 3,736

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً