إذا نزل مسافر للقصر وبقي من موطن إقامته كيلو..
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: إذا نزل مسافر للقصر في الطريق، وبقي من موطن إقامته كيلو أو أكثر؛
فهل يقصر أم لا؟ ومتى يعتبر أن المسافر في حكم المقيم؟ ومسافة
القصر؟
الإجابة: إذا بقي في سفره مسافة قليلة، وحضرت الصلاة، ويغلب على ظنه أنه يصل
إلى البلد قبل خروج الوقت؛ فإن الأولى به أن يؤخر الصلاة حتى يصل
ويصليها صلاة تامة؛ لأنه إذا وصل؛ انتهت أحكام السفر، ولو صلى في
طريقه وقصر الصلاة في هذه الحالة؛ فصلاته صحيحة إن شاء الله؛ لأنه لا
يزال مسافرًا إلى أن يدخل البلد، فإذا صلى في طريقه، وقصر الصلاة؛
صحت، ولو كان قريبًا من البلد؛ إلا أن الأولى والأحسن له أن يؤخرها
إلى أن يصل ويصليها تمامًا.
أما المسافة التي يقصر فيها المسافر؛ فهي كما في الحديث: مسيرة يومين للراحلة بمشي الأقدام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: [رواه البخاري في "صحيحه"].
ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر مسيرة اليومين سفرًا يحتاج معه إلى المحرم، فدل على أن ما دون ذلك لا يعتبر سفرًا، ومسيرة اليومين قد حررت بالكيلومترات المعروفة الآن بـ (80) كيلو مترًا؛ فإذا كانت مسافرة السفر ثمانين كيلو مترًا وأكثر؛ جاز فيها القصر والإفطار في رمضان، وإن كانت دون ذلك؛ فلا.
أما الإقامة العارضة التي يقيمها الإنسان في أثناء السفر في بر أو في بلد: إذا كانت هذه الإقامة ليس لها حد منوي، ولم يعزم على إقامة معينة، وإنما أقام لحاجة، ولا يدري متى تنتهي، وإذا انتهت يسافر؛ فإنه يقصر الصلاة في هذه الحالة؛ لأنه لا يزال متلبسًا بأحكام السفر، ولم ينو إقامة محددة، حتى ولو طالت، مادام أنه لم ينو إقامة محددة، وإنما إقامته مربوطة بحصول غرضه، أو زوال المانع الذي منعه، متى ما زال أو حصل على مقصوده؛ سافر؛ فهذا يقصر ولو طالت مدته.
وكذلك إذا نوى إقامة أقل من أربعة أيام؛ فإنه يقصر الصلاة أيضًا؛ لأن هذه الإقامة لا تخرجه عن حكم المسافر، ولأنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة في حجة الوداع أربعة أيام قبل الحج يقصر الصلاة.
أما إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام؛ فهذا يجب عليه إتمام الصلاة؛ لأنه صار مقيمًا، ويأخذ أحكام المقيمين، والأصل في المقيم أن يتم الصلاة، وهذا صار عازمًا على الإقامة المحددة، فيأخذ أحكام المقيمين بناء على الأصل.
أما المسافة التي يقصر فيها المسافر؛ فهي كما في الحديث: مسيرة يومين للراحلة بمشي الأقدام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: [رواه البخاري في "صحيحه"].
ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر مسيرة اليومين سفرًا يحتاج معه إلى المحرم، فدل على أن ما دون ذلك لا يعتبر سفرًا، ومسيرة اليومين قد حررت بالكيلومترات المعروفة الآن بـ (80) كيلو مترًا؛ فإذا كانت مسافرة السفر ثمانين كيلو مترًا وأكثر؛ جاز فيها القصر والإفطار في رمضان، وإن كانت دون ذلك؛ فلا.
أما الإقامة العارضة التي يقيمها الإنسان في أثناء السفر في بر أو في بلد: إذا كانت هذه الإقامة ليس لها حد منوي، ولم يعزم على إقامة معينة، وإنما أقام لحاجة، ولا يدري متى تنتهي، وإذا انتهت يسافر؛ فإنه يقصر الصلاة في هذه الحالة؛ لأنه لا يزال متلبسًا بأحكام السفر، ولم ينو إقامة محددة، حتى ولو طالت، مادام أنه لم ينو إقامة محددة، وإنما إقامته مربوطة بحصول غرضه، أو زوال المانع الذي منعه، متى ما زال أو حصل على مقصوده؛ سافر؛ فهذا يقصر ولو طالت مدته.
وكذلك إذا نوى إقامة أقل من أربعة أيام؛ فإنه يقصر الصلاة أيضًا؛ لأن هذه الإقامة لا تخرجه عن حكم المسافر، ولأنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة في حجة الوداع أربعة أيام قبل الحج يقصر الصلاة.
أما إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام؛ فهذا يجب عليه إتمام الصلاة؛ لأنه صار مقيمًا، ويأخذ أحكام المقيمين، والأصل في المقيم أن يتم الصلاة، وهذا صار عازمًا على الإقامة المحددة، فيأخذ أحكام المقيمين بناء على الأصل.