أجرة البنك على بطاقة الصراف

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه المعاملات - فتاوى وأحكام -
السؤال:

السَّلام عليْكم ورحمة الله وبركاته،

ما حكم سحْب مال عن طريق بطاقة مصرفيَّة؟ مع العلم أنه على كل سحبة يأخذ المصرف قيمة دينار ونصف على كل سحبة، ومع العلم أنَّ هذه الخدمة متوفِّرة في أماكن عامة.

ولكم جزيل الشُّكر.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّه يجوز للشَّخص أن يسحَبَ بالبطاقة المصرفيَّة الصَّادرة من أي مصرف، من ماكينة الصَّرف الآلي التَّابعة لمصرف آخَر، حتَّى ولو كان ربويًّا؛ لأنَّ ذلك ليْس إلاَّ مجرَّد استِئْجارٍ لماكينة هذا المصرف، والاستِئْجار من المتعامل بالرِّبا جائز؛ فقد كان النَّبيُّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - وأصحابه يتعاملون مع اليهود بيعًا وشراءً واستئجارًا، في أمور مباحة، واليهود يتعاملون بالربا؛ ولكن لوِ استطاع الشَّخص أن يسحب من ماكينات البنوكِ الإسلاميَّة؛ كي لا ينفع البنوك الربويَّة بِهذه القيمة - لكان أفضل.

وكون البنك يأخذ مبلغًا مقطوعًا كمصاريف بنكية على السحب، ولا ارتباط له بالمبالغ المسحوبة - فجائز، وإنما المحظور هو أخذ نسبة من المبلغ المسحوب،،

والله أعلم.