راتبة الظهر يوم الجمعه، ومساعدات المنصرين
أنا أصلي بالبيت ظهر الجمعة، فهل أُصلِّي الراتبة؛ أي: أربع ركعات قبل صلاةِ الظُّهر وركعتَين بعدها أم لا؟
لي صديقة أم لخمسة أطفال، حالتُها المادِّية جدّ صعْبة، ولديْها ولدان مصابان بِمرض مزمن، يَحتاجان إلى رعاية طبية، فتقدَّمت إليْها راهبات نصرانيَّات من جنسيَّات أوربيَّة مُختلفة لتقديم المساعدة: شراء الأدوية، الألبسة، .... فقبلت مساعدتَهم، فهل عليْها إثْم في ذلك؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإذا صلَّت المرأة صلاة الظُّهر من يوْم الجمعة في بيتِها، فإنَّها تصلِّي أربعًا مثْل ظهر سائر الأيَّام، وتصلِّي الرَّاتبة القبليَّة والبعديَّة لصلاة الظُّهر كعادتها.
أمَّا إذا ذهبت إلى المسجِد وصلَّت الجمعة مع النَّاس، صلَّت ركعتين، وتُجْزِئها عن صلاة الظُّهر، وليس لها راتبة قبلَها، أمَّا بعدها فلها سنَّة راتبة، ركعتان أو أربع؛ لقوْل النَّبيِّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: « »؛ رواه مسلم.
وفي الصَّحيحين عن ابن عمر - رضِي الله عنْهما -: « ».
أمَّا مساعدة أولئِك الرَّاهبات لتِلْك المرأة المسلِمة، فمِن أساليب المنصِّرين المتَّبعة لدعوة المسلمين إلى دينِهم المحرف، الَّذي نبيُّ الله عيسى - عليْه السَّلام - منه براء، وكثيرًا ما يستخْدِمون تلك المساعدات، مستغلِّين حاجة الفقراء؛ للتَّأْثير على ضِعاف النُّفوس، ثُم غزْوِها فكريًّا؛ لطمس هويَّتها المسلمة، وكلّ ذلك تحت مسمَّى الإحسان، وصدق الله - عزَّ وجلَّ - حيث يقول: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ} [الأنفال: 36].
وراجعي في ذلك الفتوى: "التحذير من وسائل التنصير"، للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
ولذلك؛ فالواجب على صديقتِك أن تحْذَر كلَّ الحذَر من هؤلاء الرَّاهبات المنصِّرات، ولا تُجيبهنَّ إلى شيء، ويجب عليْكُم أن تمدُّوا لها يدَ العون والمساندة والمواساة، ولتبحثوا عن بعْض المسلمين الأغْنياء ليعاونوها.
أمَّا قبولها للمساعدات، فلا إثم عليها في ذلك - إن شاء الله - ما دام الأمر لم يتعدَّ ذلك؛ ولكن الواجب عليْها إغلاق الطَّريق على هؤلاء مستقبلاً؛ لما فيه من تعْريض النَّفس للفتنة، لاسيَّما مع ضغْط الحاجة وقلَّة المال،،
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: