ماذا أفعل وزوجتي غير محتجِبة؟
السادة الأفاضل، السَّلام عليْكم ورحْمة الله - تعالى - وبركاتُه.
مُشكلتي تتلخَّص في كوْني متزوِّجًا ولي ولدان والحمد لله، لكن زوْجتي تتهاون في مسألة الحجاب، خصوصًا عند زيارة المعارف لنا، فأنا أُذكرها بذلك في كلِّ مرَّة، لكن دون جدوى.
وحتَّى في بعض المرَّات التي تحتجِب فيها، فإنَّها تتضجَّر وتتأفَّف، بل يتطوَّر الأمر أحيانًا إلى شجار على مرْأى من الولدَين.
لقد حِرْتُ في أمري: هل أفارقها ويضيع الطِّفْلان؟ أم أصبِر وأكِلُ أمْرَها إلى الله، مع العِلْم أنِّي لا أكْره منها إلاَّ ما ذكرتُه؟
وجزاكم الله خيرًا.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالواجب على زوجتِك أن تعلم أنَّ الحجاب فرضٌ عليها، وليس لها الخِيَرة في ذلك؛ لقول الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً} [الأحزاب: 36].
وقد سبقَ أن أصْدَرنا فتاوى، بيَّنَّا فيها فرضيَّة حجاب المرأة وتحتُّمه، منها: "أبي يأمرني بنزع الحجاب، ومحادة رب الأرباب"، "حكم خلع الحجاب طاعة للرئيس في العمل".
كما يجب عليْها طاعتُك في المعروف، وفيما لا ينكره الشَّرع والعقْل؛ بل هو من الأمور البدهيَّة أنَّ أمْر الزَّوج زوجته بالحجاب من آكَد المعروف؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم: 6].
وفي الصَّحيحين عن عبدالله بن عمر يقول: سمعتُ رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - يقول: « ».
كما أنَّ المسلم الصَّادق والرَّجُل الحق لا يسمح لامرأتِه البتَّة بوضع الثِّياب، ومحاربة ربّ الأرباب، بنزع الحشمة والحجاب؛ فقد روى عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنْهما -: أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: « »؛ رواه أحمدُ واللَّفظ له، والنَّسائي والبزَّار، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وحسَّنه الألباني.
والشَّريعة طافحة بالنصوص الدَّالَّة على تأكُّد وجوب طاعة الزَّوج وتحريم عصيانه ومغاضبته.
فإنِ انقادت وأجابت، فالحمد لله، وإن أبَتْ وأصرَّت فلك أن تُعامِلَها معاملة النَّاشز، والمبيَّنة في فتوى: "نشوز الزوجة"، هذا؛ والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: