زكاة فوائد البنوك
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الزكاة - فتاوى وأحكام - الربا والفوائد -
لديَّ مبلغ من المال أضَعُه في أحد البنوك، والفائدة الشَّهريَّة النَّاتِجة عنه تُساعدني على الحياة أنا وأسرتي.
فهل زكاة هذا المال تُحْسَب على المبلغ الأساسي الموجود بالبنْك أم تُحْسَب على الفائِدة الشَّهريَّة؟ وما هي نسبة هذه الزَّكاة؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ زكاة الأموال التي توضع في البنوك إن كانت ربويَّة - كما هو حال أكثر البنوك - واجبة في أصل المال، لا على الفائدة الربويَّة؛ لأنَّها مال خبيث محرَّم لا يتملَّكه صاحبه أصلاً، وكذلك لا يَجوز الانتفاع بها مطلقًا؛ بل الواجب في هذه الفوائد أن تُنْفَق على الفقراء والمساكين، بنيَّة التخلُّص منها، وليس بنيَّة التقرُّب إلى الله وطلَب الأجر؛ لأنَّ الله طيِّب لا يقبل إلاَّ طيِّبًا.
ولْيعلم الأخ السَّائل أنَّ هذا النَّوع من الإيداع محرَّم، حتَّى ولو تخلَّص الإنسان فيه من الفائدة الربويَّة، فلن يُعْفِيه ذلك من الإثْم؛ لما في ذلك من الوقوع في كبيرة الربا، وإعانة البنك على الربوي على التَّعامُل بالربا.
أما إن كان البنك إسلاميًّا، فإن زكاة المال تخرج على أصل المال والأرباح معًا؛ لأن المال المستفاد في الحول له حكم أصل المال،،
والله أعلم.