حكم النَّمص
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: النهي عن البدع والمنكرات - أحكام النساء - فتاوى وأحكام -
هل النَّمص حلال أم حرام؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فيحرم على المرأة أخْذُ شيءٍ من حاجبَيْها؛ لما ثبت عن عبدالله بن مسعود - رضِي الله عنْه - في أنَّه قال: « ».
وقال: "ما لي لا ألعَنُ مَن لعن رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو في كتاب اللَّه؛ قال اللَّه تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر: 7]".
وروى أبو داود في سُنَنِه عن ابن عباس - رضِي الله عنْهُما - قال: "لُعِنَت الواصلة والمستوْصِلة، والنَّامصة والمتنمِّصة، والواشمة والمستوْشِمة من غير داء".
قال أبو داود: وتفسير الواصِلة: التي تصِل الشَّعر بشعر النِّساء، والمستوصلة: المعمول بها، والنَّامصة: التي تنقش الحاجِبَ حتَّى ترقَّه، والمتنمِّصة: المعمول بها.
والواشمة: التي تجعل الخِيلان (جمع خال) في وجهِها بكحل أو مداد، والمستوشمة: المعمول بها.
قال الحافظ في "الفتح": "والمتنمِّصة: التي تطلب النماص، والنَّامصة: التي تفعله، والنماص: إزالة شعر الوجْه بالمنقاش، ويسمَّى المنقاش منماصًا لذلك، ويقال: إنَّ النماص يختصُّ بإزالة شعر الحاجبين لترقيقِهما وتسويتهما".
وذهب جماهير أهل العلم إلى تحريم النَّمص، قليلِه وكثيرِه؛ استِدْلالا بحديث ابن مسعود وابن عبَّاس، وهو المعتمَد عند الحنابلة كما قال ابن مفلح في "الفروع": "ويحرم نمص".
وقال ابن قدامة في "المغني" بعد ذكر حديث ابن مسعود: "فهذه الخصال محرَّمة؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لعن فاعِلَها، ولا يجوز لعْنُ فاعل المباح".
وراجعي على موقعنا فتوَى: "حكم إزالةِ الشَّعر الزَّائد حوْل الحاجِبَيْن"،،
والله أعلم.