العمل مع شركة تتعامل بالرشوة
السَّلام عليْكم،
أنا أعمل في مقاولة للبناء، وصاحب الشَّركة لكي يَحصل على الصَّفقة عليْه أن يدْفع رشْوة قبل أو بعد أن يحصل على المناقصة.
فهل أنا عليَّ وِزْر كذلك؟ لأنَّ مصدر أموال الشَّركة من التَّلاعُب والغش.
أراد صهري أن يشتري دكانًا، هو وخاله مناصفة، الأول ليس معه المبلغ الكافي، يعني النصف فلجأ لي؛ لأقترض له مبلغ 5000 يورو من البنك بفائدة لمدة 5 سنوات، وهو أصم وأبكم، فهل علي وزر بما أنني كنت وسيطًا في العملية؟
وجزاكم الله خيرًا.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن كان الحال كما ذكرتَ، فصاحِب الشَّركة آثِم؛ لإعطائه رشْوة لكي ترسو عليه الصفقة، ولتعاونه مع آخِذ الرشوة على الحرام، فإن كان سيترتَّب على دفعِه للرشوة أن ينجز الصفْقة عاريةً عن الشُّروط المتَّفق عليها، أو يغشّ فيها، أو ما شابه - فلا يَجوز للسَّائل الكريم العمل معه؛ لأنَّ العمل - والحال كذلك – حرام؛ وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].
أمَّا إن كانت الرِّشْوة لمجرَّد الحصول على الصفقة، ولكنَّه ينجزها كما ينبغي أن تكون - فلا بأْس أن تتعامل معه في الجزْء المباح، وهو القيام بالبناء.
وأمَّا كون مال الشَّركة من التَّلاعُب والغش، فإن كان عين المال حرامًا، فلا يحلُّ لك العمل معه، وأمَّا إن كان مالاً مختلطًا، فقد سبق بيانُ حكم المال المختلط من الحلال والحرام في الفتوَيين: "الأكل من المال المختلط"، و"اختلاط المال الحرام بالحلال".
أما القرض البنكي، فقد سبق أن بينا أنه عين ربا الديون المحرم بالنص والإجماع، في فتوى: "هل القرض يُعتبر ربا أم لا؟"، فلتراجع.
وعليه، فلا يجوز أن تساعد أحدًا فيه؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ} [المائدة: 2]،،
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: