الزوجة الثانية
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق - قضايا الزواج والعلاقات الأسرية - فتاوى وأحكام -
السادة الأفاضل، جزاكم الله كل الخير.
السؤال: أنا رجل متزوج، وعمري 54 سنة، وزوجتي إنسانة فاضلة جدًّا ومحترمة، ولا تنجب نهائيًّا، وأحبها، فهل يجوز لي الزواج؟ هل يجوز لي الزواج بدون علمها؛ حتى لا أجرحها؟ هل يجوز لي الزواج لأنها الآن ترفُض المعاشرة الزوجية بسبب وبدون سبب؟
ولكم كل الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فقد سبق أن ذكرنا: أن الأصل في الزواج الثاني الإباحة من غير قيْدٍ، ولكن لا بُدَّ أن تَتَوَفَّرَ في الرجل الذي يُريد التعدُّد عدة شروط بيَّناها في فتوى: "أسباب الزواج بأخرى"، فلْتُراجَع.
ولا يجب على الزوج إذا رغب في التعدُّد أن يخبرَ زوجته الأولى، ولكن لو قُمت بمحاولة إقناع زوجتك بهذا الأمر حتى ترضى - مِن باب حُسن عشْرتِها، وتَطْيِيب خاطرها - فهو أوْلى وأحسن.
قالت اللجنة الدائمة: "ليس بفَرْض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يُرضي زوجته الأولى، لكن من مكارم الأخلاق وحُسن العشرة أن يُطيِّب خاطرها بما يُخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر، وذلك بالبشاشة، وحُسن اللقاء، وجميل القَوْل، وبما تيسَّر من المال إن احتاج الرضا إلى ذلك". اهـ.
وراجع على موقعنا فتوى: "المصالح العظيمة في تعدُّد الزوجات لكل من المرأة والرجل".
هذا؛ والله أعلم.