إتيان المرأة بين الأليتَيْن
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق - فتاوى وأحكام -
من المعلوم تَحْريمُ إتيان الرجُل زوجتَه في دُبُرها، ومن المعلوم جواز مباشرة الرجل زوجته كيف شاء، ولكن أشكَل عليَّ مباشرة الأليتَيْن دون الإيلاج في ذات الدُّبر (الشرج)، هل يدخل ذلك في النَّهْي عن إتيان المرأة من دُبُرها؟ أو أن الدبُر يطلق على ذات (الشرج) فقط دون الأليتَيْن؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فلا بأس بمُداعبة الزَّوج زوجته بين الأليتَيْن من غير إيلاج، إن كان يثق مِنْ نفسِه عدم الوُقُوع فيما حرَّم الله، وإلا فإنَّ عليه ألا يفعل ذلك.
قال ابن قُدامة في"المغني": ولا بأس بالتَّلَذُّذ بها بين الأليتَيْن من غير إيلاجٍ؛ لأن السُّنَّةَ إنما وردتْ بتحريم الدُّبُر، فهو مخصوصٌ بذلك، ولأنَّه حُرِّم لأجل الأذى، وذلك مخصوص بالدبُر، فَاخْتَصَّ التحْرِيمُ بِه". اهـ.
قال الإمام النووي: "ويجوز الاستمتاع بها فيما بين الأليتَيْن". اهـ.
قال في "أسنى المطالب": "ويملك الاستمتاع منها بما سوى حلقة دبُرها، ولو فيما بين الأليتَيْن، أَمَّا الاستمتاع بحلقة دُبُرها فَحَرَامٌ بالوَطْءِ". اهـ.
قال السيوطي في "الأشباه والنظائر": "القاعدة الثامنة: الحريم: له حكم ما هو حريم له... ضابط: كل مُحَرَّم فحريمه حرام إلا صورة واحدة، لم أرَ مَنْ تَفَطَّن لاستثنائها، وهي دُبُر الزوجة، فإنه حرام، وصرَّحُوا بجواز التلذُّذ بحريمه، وهو ما بين الأليتَيْن"،،
والله أعلم.