الذهاب للسحرة، وحكم النظر إلى الصوَر بنَوْعيها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
هناك امرأة كانتْ تتعامَل مع ساحِرٍ لعلاج بعضِ الناس، والآن تقول: إنها تابتْ - ولله الحمد - وهي تسأل: ماذا يجب عليها أن تفعل؟ وكذلك يوجَد معها بعضُ العقَد في البيت، فكيف تتعامَل معها؟
- ما حُكم النظر إلى الصوَر بنَوْعيها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فلا شك أن هذه المرأة قد وقعتْ في منكرٍ عظيمٍ، وكبيرةٍ من كبائر الذنوب، بذهابها إلى ذلك الساحر؛ لِمَا ورَد عنْ صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « »؛ رواه مسلم.
وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «
»؛ رواه أبو داود؛ فهو حديث ضعيف.وكفارةُ هذا الفعل هو التوبة النَّصوح، مع الإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة، والندَم على تلك الأعمال الشنيعة، والعزْم الأكيد على عدم العود، ولمعرفة شروط التوبة النَّصوح؛ راجع على موقعنا الفتاوى:"التوبة التي يرضاها الله"
أما كيفيَّة التخلُّص من تلك العُقَد، فهو بحلِّها وفصل الأجزاء بعضها عن بعض، مع قراءة المعوذات أثناء ذلك، ثم دفْنها في الأرض، بعيدًا عن طريق الناس، ولو صببت عليها ماءً مقْروءًا عليه بعضُ الآيات، لكان أحسن؛ ففي "الصحيحَيْن" عن عائشة في قصَّة سحر النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: أفأخرجته؟ قال: « »، وأمر بها فدفنتْ.
وروى الطبراني والحاكم وغيرهما، عن زيد بن أرقم، قال: "كان رجلٌ من اليهود يدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان يأمنه، فعقد له عُقَدًا فَوَضَعَهُ في بئر رجلٍ من الأنصار، فاشتكى لذلك أيامًا - وفي حديث عائشة: ستة أشهر - فأتاه ملكان يَعُودانِه، فقَعَد أحدُهُما عند رأسِه، والآخر عند رجلَيْه، فقال أحدهما: أتدْري ما وجعُه؟ قال: فلان الذي كان يدخل عليه عقد له عُقَدًا فألقاه في بئر فلان الأنصاري، فلو أرسل إليه رجلاً، وأَخَذ منه العُقَد، لَوَجَدَ الماء قدِ اصْفَرَّ، فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين، وقال: إنَّ رجلاً من اليهود سحَرك، والسحر في بئر فلان، قال: فبعث رجلاً - وفي طريق أخرى: فبعث عليًّا، رضي الله عنه - فوَجَد الماءَ قد اصفَرَّ، فأخَذَ العُقَد فجاء بها، فأَمَرَه أن يحلَّ العقد، ويقرأ آية، فحلَّها، فجعل يقرأ ويحل، فجعل كلَّما حلَّ عقدة وجَد لذلك خفة فبرأ"؛ وصححه الألباني في "الصحيحة".
ففي الحديث مشروعية نقْض السحر ودفنه، وأن هذا الفعل يبطل أثره - بإذن الله.
قال ابن حجر في "الفتح" نقلاً عن أبي أسامة: وكأن السر في ذلك ألا يراه الناس، فيتعلمه من أراد استعمال السحر؛ اهـ.
أما النظر إلى الصوَر بنَوْعيها، فيحرم النظر إلى صور المنكرات، كالأغاني والكليبات، والأفلام وغيرها، وإلى كل ما يجلب للناظر فتنة؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} [النور: 30،31]، فيحرم على النساء النظر لصور الرجال بنوعيها، كما يحرم نظر الرجال إلى صور النساء بنوعيها، ويباح النظر إلى الصور بنوعيها فيما أباحه الشرع ولم يقترن بمحرم، أو افتتان بالدنيا، وراجعي لزامًا على موقعنا الفتاوى: "حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات والفيديو كليب"، و"حكم بيان اخطاء المصلين بصور ذوات الأرواح"، و"حكم تصوير ذوات الأرواح"، و"التصوير فى الأفراح"،،
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: