تأخير الحج من أجل اصطحاب الزوجة
أريد الحج مع زوجتي، ولكن يتوفر معي الآن نفقات الحج وحدي بدونها، فهل إذا أجَّلتُ الحجَّ حتى يتوفَّر معي نفقات الحج معها، يكون عليَّ وِزْر أو إثْم إن أجَّلْتُ الحج لهذا السبب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فقد ذَهَب جمهورُ العلماء إلى أنَّ الحجَّ يجب على الفور، أي في أول أوقات التمكن والاستطاعة؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97]، ولقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، والأمر للفور، ولخبر ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - مرفوعًا قال: « » (رواه أحمد، وصححه الألباني).
وذهب الشّافعية ومحمَّد بن الحسن من الحنفية، وهو المشهور عند المالكية، إلى أنَّ الحجَّ يجب على التَّراخي، لكن جواز التّأخير عندهم مشروط بأمرين: العزم على الفعل في المستقبل، وأن يغلب على الظن السّلامة إلى وقت فعْلِه.
والراجح هو ما ذَهَب إليه الجمهور: أن الحجَّ يجب فَوْر الاستطاعة.
قال ابن قُدامة - رحمه الله - في "المغني": "مَن وَجَب عليه الحج وأمكنه فِعْله، وَجَب عليه على الفور، ولَم يجُزْ له تأخيرُه، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك، وقال الشافعي: يجب الحج وجوباً موسعاً، وله تأخيره... ولنا قول الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97]، والأمر على الفور، ورُوِي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « » (رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه)، وفي رواية أحمد وابن ماجه: « »؛ اهـ.
وعليه؛ فالذي يجب عليك هو المبادَرة إلى الحج دون تأخير، ولا يلزمك انتظار زوجتك كي تحج معك، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور،،
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: