حكم سجدة التلاوة وقت النهي وانتقاض الوضوء بخروج الدم
بسم الله والسَّلام عليكم ورحْمة الله،،
أسأل فضيلَتَكم: ما حُكْم سَجدة التِّلاوة في الأوقاتِ المنهيِّ فيها عن الصلاة؟ (بعد صلاة الفجْرِ حتَّى ما بعد الشروق، وبعدَ صلاةِ العصر حتَّى ما بعد الغروب).
وهل يَنقُضُ الوضوءَ سحْبُ عيِّنة من الدَّمِ للتَّحليلات الطِّبِّيَّة؟ وأيضًا الدَّم المفرز من جرَّاء الحقن بالسرنْجة؟
... دُمْتم ونفع بكم الإسلامَ والمُسلمين.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّه يَجوز سجودُ التِّلاوة في أوقاتِ النَّهي عن الصلاة؛ لأنَّ سجدةَ التِّلاوة ليْستْ صلاةً على الرَّاجِح من أقْوالِ أهْلِ العِلْم.
قال شيخُ الإسلام ابن تيمية: "وسُجودُ القُرْآنِ لا يُشْرَعُ فِيهِ تَحْريمٌ ولا تَحْلِيلٌ؛ هَذا هُوَ السُّنَّةُ المَعْرُوفَةُ عَن النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - وعَلَيْهِ عَامَّةُ السَّلَفِ، وهُوَ المَنْصُوصُ عَن الأَئِمَّةِ المَشْهُورِينَ، وعَلَى هَذا فَلَيْسَتْ صَلاةً فَلا تُشْتَرَطُ لَهَا شُرُوطُ الصَّلَاةِ" انتهى من "مجموع الفتاوى"، وهذا القَوْلُ الَّذي أفتتْ به اللَّجنةُ الدَّائمة.
ولَوْ فرضْنا أنَّ له حُكمَ الصَّلاة جازَ فِعْلُه في وقْت النَّهي؛ لأنَّه من ذوات الأسباب، كصلاةِ الكُسوف وركعَتَيِ الطواف لِمن طاف في وقت النَّهي، وقد تقدَّم بيانُ ذلك في الفتويين: "حكم الصلاة بعد العصر"، "حكم صلاة تحية المسجد، في أوقات الكراهة".
أمَّا سحبُ عيِّنةٍ من الدَّم، فلا يَنقضُ الوُضوءَ؛ لأنَّ مَن توضَّأ وضوءًا صحيحًا فقَدْ تَمَّت طهارتُه بيقينٍ ولا ينتَقِلُ عن هذا اليقين إلا بدليلٍ صحيحٍ صريح، من نصٍّ أو إجْماعٍ.
وروى أحمدُ وأبو داوُد، وعلَّقه البخاري: "أنَّ رجُلاً منَ الأنْصارِ قامَ يُصَلِّي في الليْل فَرَمَاهُ المُشْرِك بِسَهْمٍ فوضعه فيه فنَزَعَهُ، حتَّى رماه بِثلاثةِ أسْهُمٍ، ثُمَّ رَكَعَ وسَجَدَ ومَضَى في صلاتِه وهُو يَموج دمًا"، ويبعُد عادةً أن لا يطَّلِعَ النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - على مِثْلِ ذلك، فيكونُ له حُكْمُ الرَّفع، وهو ما أفتَتْ به اللجنة ُالدَّائمة،،
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: