مات عن أم وزوجة وخمس بنات وأخوين وأختين
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
مات وترك أما، وزوجة، وخمس بنات، وأخوين، وأختين، فكيف توزع التركة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، أي لم يكن معهم وارث غيرهم فإن تركته توزع عليهم كما يلي:
لأمه السدس فرضاً؛ لوجود الولدـ البنات ـ ووجود عدد من الإخوة: قال الله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:من الآية11]. وقال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء:من الآية11].
ولزوجته الثمن فرضاً؛ لوجود الولد، قال الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء:من الآية12].
ولبناته الثلثان فرضاً؛ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن، قال الله تعالى: { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء:من الآية11].
وما بقي بعد أصحاب الفروض، فهو للإخوة تعصيباً يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: { وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:من الآية176].
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من عشرين وسبع مائة 720، فيقسم المال على عشرين وسبع مائة سهم تأخذ الأم سدسها: عشرين ومائة سهم 120، وتأخذ الزوجة ثمنها: تسعين سهما 90، وتأخذ البنات ثلثيها: ثمانين وأربع مائة سهم 480، لكل واحدة منهن ستة وتسعين سهما 96، تبقى بعد أصحاب الفروض ثلاثون سهما، هي نصيب العصبة ـ الإخوة ـ لكل ذكر منها عشرة أسهم، ولكل أنثى خمسة أسهم.
والله أعلم.