السكن التساهمي

منذ 2016-04-13
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته،

أنا موظَّف بالجزائر، أوَدُّ الحصول على سكن حكومي لأنني لا أملك المال الكافي لشراء سكن خاص، قامت الدولة الجزائرية باقتراح صيغة تساهمية بين الموظف والدولة (وكالة عقارية حكومية) سُمِّيت (السكن التساهمي)، وهي على الصيغة التالية: يُثَمَّن السكن بسعر معيَّن ثم بعد ذلك:

1- يقوم الموظَّف بدفع مبلغ بنسبة 20 بالمائة من المبلغ الكلي مسبقًا.

 2- تقوم الدولة بدَفْعِ مبلغ كهِبَة بنسبة 40 بالمائة من المبلغ الكُلِّي على سبيل المساعدة (دون إرجاعها).

 3- يقوم البنك بدفع قرض بنسبة 40 بالمائة، على أن يقتطع مبلغ القرض على سنوات بفائدة من مرتَّبي الشهري.

مع العلم أنه لا تُوجَد علاقة مباشرة مع البنك؛ إذ يتمُّ التعامل مع الوكالة العقاريَّة الحكوميَّة كوسيطٍ، لا يوجد أيُّ عقد مع البنك مباشرة، ومع العلم كذلك أنه لا يحقُّ للموظَّف أن يستفيد من السكن الحكومي إلا بهذه الصيغة التساهمية، فما هو الحكم الشرعي من الاستفادة من هذا السكن التساهمي؟

مع جزيل الشكر، والسلام عليكم.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسولِ الله، وعلى آله وصَحْبه ومَن والاه، أمَّا بعد:

فإن كانت المعاملة المذكورة تتمُّ على النحو الذي ذكرتَ - بحيث إنَّ بنودها متلازِمة لا تنفكُّ واحدةٌ عن الأخرى - فلا يجوز الاستفادة منها؛ لأنها مشتَمِلة على الربا؛ وهو الجزء الذي يقدِّمه البنك للمستفيد، وقد قدَّمنا في كثيرٍ من الفتاوى حرمة التعامُل بالربا؛ ومن تلك الفتاوى "حكم الاقتراض من البنك للزواج ونحوه"، "هل القروض الربويَّة حلال في هذه الظروف؟"، "الاقتراض من البنك بسعر تفضيلي".

 أمَّا إن كانت بنود تلك المعاملة غير متلازمة؛ بحيث يكون بإمكانك الاستفادة من الجزء الذي تقدِّمه الدولة دون أن تأخُذ المبلغ المدفوع بفائدة من قِبَل البنك - فلا حرج في ذلك - إن شاء الله تعالى - والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 0
  • 0
  • 11,491

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً