أنا سرقت ثم تبت فما حكم المال المسروق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أرجو أن تردوا على سؤالي:
أنا سرقتُ نقودًا عندما كنتُ صغيرًا، وأريد الآن أن أرجعها، ولكن لا أستطيع إرجاعها لنفْس الشخص، ولا لأي أحد من عائلتِه بأي طريقة، فماذا عليَّ أن أفعل لأخرج النقود من ذمَّتي؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فإن كانت السرقة حصلتْ قبل البلوغ، فقد بيَّنَّا حكمها في الفتوى: "حكم السرقة قبل البلوغ"، فلتراجع.
وأما إن وقعت السرقةُ بعد البلوغ، فالواجب عليك التوبة إلى الله - عز وجل - والاستغفار منها، مع ردِّ المسروق إلى أصحابه، ولا يلزمك إخبار أصحاب الحقوق بأمر تلك السرقة؛ بل يكفيك رد القيمة إليهم بأي طريقة كانت، فإن كنت لا تستطيع الوصول إليهم، أو عجزت عن معرفتهم بعد محاولات متكررة، وبحثٍ جاد، أو غير هذا - فلتتصدَّق بقيمتها، ثم إن عليك أن تكثر من أعمال البر؛ فإن أصحاب الحقوق قد يُطالبونك بها يوم القيامة، والله حَكَم عدل، فقد يوفيهم إيَّاها من حسناتك، فعليك أن تُكثرَ منَ الحسنات،،
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: