عِدة المرأة المتوفى عنها زوجها

منذ 2006-12-01
السؤال: رجل توفي وفي عصمته ثلاث نساء -أي زوجاته- اثنتان منهن حوامل وواحدة غير حامل، فكيف يكون حداد هؤلاء الزوجات؟
الإجابة: عدة الحوامل وحدادهن مدة الحمل سواء طالت المدة أو قصرت، فإذا وضعت الحامل حملها انقضى حدادها وحلت للأزواج، أما غير الحامل فحدادها أربعة أشهر وعشرة أيام، فبعدها تتزوج إن شاءت.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 0
  • 0
  • 8,827

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً