تنازل الجد عن الميراث للأحفاد

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا - فتاوى وأحكام -
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تُوفِّيتْ زوْجتي وتركتْ لي ثلاثة أطفال - ولدًا وبنتَيْن - فما حقُّ أَبِيها وأُمِّها منَ الميراث؟ علمًا بأنَّهما على قيْد الحياة، والميراثُ عبارة عن الأثاث المنْزلي: (قائمة الأثاث، ومُؤَخَّر الصَّداق).

وهل يجوز أنْ يتنازلا عنْ حقِّهما للأطفال؟

ملحوظة: إنْ شاء الله سوف أَتَزَوَّج بنْتهما الثانية، وهما لَم يحضرا لها أي شيءٍ.

وجزاكم الله خيرًا. 

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فإنْ كان ورثةُ زوجتك - رحمها الله - محْصورين فيمن ذكرتَ، فيُوَزَّع ميراثها كالتالي:

نصيب كل منَ الأب والأم السُّدُس لكل واحد منهما؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11].

ونصيب الزَّوج الربع؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12].

والباقي يُوَزَّع على الأبناء، يقسم أربعة أسهم: للولد سهمان، ولكل بنتٍ سَهْم.

أمَّا تنازُل الأب والأم لنصيبهما منَ الميراث للأحْفاد، فمَشْروع، وهو مِنْ أعمال البر التي يُرجى منها الأجْر الجزيل، ما داما أهلاً للتصرُّف،،

والله أعلم.