حكم صلاة الجنب بالوضوء فقط
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الطهارة - فتاوى وأحكام -
هل تجوز صلاة الفجر مكتفيًا فقط بالوضوء الأصغر، دون الاغتِسال من الجنابة حتى الصباح؟
وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فإن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 43].
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «
»؛ رواه مسلم وغيره.وعليه؛ فلا يجوز للجنب أن يصلي من غير غسل، ما دام واجدًا الماء، ولا يخشى أن يترتب على استعماله له ضرر محقَّق أو غالب على الظن، فإن خشي أو غلب على ظنه ضرر محقق، فإن الصلاة لا تصح إلا بالتيَمُّم.
قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (ج 21 / ص 295):
"الطهارة من الجنابة فرْضٌ ليس لأحد أن يصلي جنبًا ولا محدثًا حتى يتطهَّر، ومَن صلَّى بغير طهارة شرعية مستحلاًّ لذلك، فهو كافر، ولو لم يستحلَّ ذلك، فقد اختلف في كفره، وهو مستحق للعقوبة الغليظة، لكن إن كان قادرًا على الاغتسال بالماء، اغتسل، وإن كان عادمًا للماء ويخاف الضرر باستعماله بمرض أو خوف برد، تيَمَّم وصلَّى".
وإن تعذر الغسل والتيمم، صلى بلا غسل ولا تيمم في أظهر أقوال العلماء، ولا إعادة عليه،،
والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
وراجع لزامًا فتوى: "حكم مَن احْتلم قبل صلاة الصُّبح وتوضأ ولَم يغتسل".