استفتاء عن الإرث

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا - فتاوى وأحكام -
السؤال:

السلام عليكم ورحمه الله،،

سؤالي: لدينا مبلغ من المال، قيمة منزل ورثناه من والدي - رحمه الله - ووالدي أوصي أن نخرج له الثلث.

أبغى أعرف: هل نخرج ثلث المتوفى قبل التقسيم؟ أو قسم الزوجة أولًا؟ وأبغى أعرف: كيف تقسم؟ وكم نصيب كل واحد؟ 

المبلغ: (270000) مائتان وسبعون ألفًا. 

والورثة: الزوجة، والأولاد الذكور: اثنان، والبنات: خمس، فكم نصيب كل شخص مع ثلث المتوفَّى؟

وجزاكم الله خيرًا.

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فالواجب إخراج الوصية أولًا من المتبقي من التركة بعد دفع ديون المتوفى، ونفقات تجهيزه، حتى يوارى فى قبره؛ فالدَّيْن مقدم على الوصية بإجماع العلماء، وروى الترمذي عن علي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدَّيْن قبل الوصية، وأنتم تقرون الوصية قبل الدين"؛ رواه الترمذي وقال: "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، أنه يُبدأ بالدين قبل الوصية".

ثم يقسم ما بقي بعد ذلك؛ كما قال الله - تعالى – بعد ما حدَّد ميراث الأبناء والأبوين والزوجين: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11].

فإن لم يكن على المتوفَّى ديون أو نحوها، فيقسم الإرث على النحو التالي:

يخرج أولًا ثلث المال الموصى به وقدره: (90000), تسعون ألفاً.

يقسم الباقي (180000) على الزوجة والأولاد، للزوجة: الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، وللأولاد: الباقى تعصيبًا، للذكر ضعف الأنثى؛ فيكون مقدار نصيب الزوجة: (22500)، ونصيب كل أنثى: (17500)، ونصيب كل ذكر: (35000).

هذا؛ إذا لم يكن لهذا المتوفَّى أم ولا أب، وكان ورثته محصورين فيمن ذُكر في السؤال،،

والله أعلم.