فض غشاء البكارة أثناء العقد وقبل البناء
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق - فتاوى وأحكام -
هل يعتبر فض غشاء البكارة بواسطة القضيب جماعًا - وذلك بعد العقد، وقبل الإشهار للزواج، علمًا أنه حدث أثناء المداعبة، وبرضى الطرفين، لكن من غير قصد؟
وهل تعتبر الفتاةُ بالعدة إذا حصل طلاق بعد ذلك؟ أم أنها لا تَعتَد ولا يجوز لي إرجاعها إلا بعقد جديد؟
أفتوني وأفيدوني؛ جزاكم الله كل خير.
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاهُ، أما بعدُ:
فقد سبق أن بينا أنه لا يحل للعاقد جماع زوجته قبل البناء، وأن هذا شرط ضمني متعارف عليه عند أكثر المسلمين، وأن من أقدم على هذا فقد خالف الشرط الشرعي، وإن كان لا يعد من الزنا؛ لأنها زوجته، وراجع الفتويين: "حق العاقد"، "ما الذي يباح للزوج من زوجته بعد العقد وقبل الدخول بها".
أما فض غشاء البكارة بالقضيب، فيُعد جماعًا؛ لأن الجماع هو دخول حشفة - رأس الذكر – الرجل، حتى تتوارى في فرج المرأة؛ فعن أبي هريرة – رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: « »؛ رواه البخاري.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «
»؛ رواه أبو داود.قال النووي في "المجموع": "وجوب الغسل، وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع، يُشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج، ولا يُشترط زيادةٌ على الحشفة، ولا يتعلق ببعض الحشفة – وحده - شيءٌ من الأحكام، وهذا كله متفق عليه".
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: "إذا غابت الحشفة في الفرج، فقد وقعت الملاقاة". اهـ. كما في نيل الأوطار.
وعليه؛ فلو طُلقت تلك المرأة، وجب لها المهر كاملًا، وتَعتد ثلاثَ حيض؛ لأنها مدخول بها.
ولمزيد فائدة؛ راجع: "الخلوة الصحيحة توجب المهر – كاملاً - والعدة"، "ردُّ المطلقة غير المدخول بِها"،،
والله أعلم.