حكم فرض رسوم على المشاركين في الإفطار الخيري

منذ 2016-06-10
السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم

سؤال عاجل:

لقد تبرع لنا أحد التجار في مركزنا الإسلامي برومانيا بتحمل كل مصاريف إفطار الصائمين في المركز، لكن مركزنا عنده عجز في الميزانية التي تتولى: دفع الكهرباء، والمياه، والتسخين، وأجر الطباخ، ولوازم الحمامات، وتجهيز المطبخ، لذلك قررنا أن نأخذ من كل صائم 50 دولاراً أمريكياً لسد هذا العجز؛ في مقابل الإفطار في شهر رمضان، فهل يجوز لنا ذلك؟

لا تتأخروا علينا بالإجابة فالأمر عاجل.

وفقكم الله لما يحب ويرضى وجعلكم من العلماء الصالحين في هذه الأمة.

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحمد لله الذي وفقكم للقيام بمصالح المسلمين، والسعي في قضائها، وفي ذلك من الأجر والثواب ما لا يخفى عليكم، وجزاكم الله خيراً على تحري معرفة الأوامر الشرعية قبل الإقدام عليها، وليُعلم أنه لا يجوز لكم فرض مصاريف على الصائمين الذين يفطرون في مركزكم؛ لأن ذلك قد يصرف المحتاجين عنكم مع حاجتهم، كما أنه قد يتسبب في إقبال غير المحتاجين طمعاً في الإفطار مقابل مبلغ زهيد، وهذا مما يتنافى مع مقصود مركزكم ومقصود المتبرعين له، لكن الحل في ذلك أن يتم خصم جزء من مصاريف الإفطار - التي تبرع بها التاجر بالتشاور معه - مقابل تهيئة الطعام والمكان والخدمات، لأن تبرعه لإفطار الصائمين يشمل ما يلزم هذا الإفطار من إعداد الطعام وتهيئة المكان، وتوفير الماء والكهرباء ونحو ذلك.

والله أعلم.

  • 0
  • 0
  • 1,787

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً