أخذ فائض أطعمة المتبرعين بالدم
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه المعاملات - فتاوى وأحكام -
السلام عليكم،،،
زوجي يعمل في مستشفى في قسم التحاليل المخبرية، وتُوكَل إليهم مهمة سحب الدم للمتبرعين، والمسؤولون في المستشفى يعطونهم عصائر وبسكويت بعدد معين - مثلًا - ما يكفيهم شهرًا من أجل إعطائها للمتبرعين عقب التبرع، وأحيانًا المتبرعون لا يريدونها، أو أحيانًا لا يأتي العدد المتوقع من المتبرعين، فيبقى نصيب منها، فيرجع بها للبيت، فما حكم هذا الفعل وهل يعتبر هذا حرامًا؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإذا كان المستشفى من المستشفيات الخاصة المملوكة لأفراد, وكان ما يفعله زوجك بعلم المسؤلين عن ذلك في المستشفى، فإنه لا حرج عليه في فعل ذلك.
أما إذا منع المسؤلون عن ذلك، فلا يجوز له أخذ ما تبقى؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: « »؛ رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الألباني.
وهذا مال منتفع به، يجب احترامه حتى يأذن صاحبه.
وأما إن كان مستشفى حكومياً فلا يجوز أخذه, بل يبقى للمتبرعين لاحقاً، إلا أن يكون هناك تزويد مستمر وتخافون من فساد الأطعمة بسبب كثرتها، فيجوز أخذ ما تخافون فسادة،،
والله أعلم.