مشروعية صلاة الركعتين عند القتل
من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة والخمسون 23/11/1432هـ
جاء في (صحيح البخاري) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قُتل صبرًا؛ [البخاري: 3045].
هل تعد صلاة هاتين الركعتين عند القتل سنة؛ باعتبار أنها فعلت في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-؟
السنة هي ما يضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من قوله أو فعله أو تقريره، فالتقرير من السنة، فإذا أقر النبي -عليه الصلاة والسلام- شيئًا صار سنة بتقريره -عليه الصلاة والسلام-، خاصة إذا انضاف إلى ذلك القول، كما في قصة بلال حينما دخل النبي -عليه الصلاة والسلام- الجنة وسمع خشخشة نعاله سأله عن السبب قال: "ما عملت عملًا أرجى عندي: أني لم أتطهر طهورًا، في ساعة ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي"؛ [البخاري: 1149]، وأيضًا قصة الصحابي الذي يصلي بمن معه ثم يختم القراءة بقراءة سورة الإخلاص، وذُكر ذلك للنبي -عليه الصلاة والسلام- وأقرّ؛ [البخاري: 7375]، فإذا حصل الإقرار فلا شك أنه سنة.
وهل يكفي في ذلك وقوع الأمر في عهده -عليه الصلاة والسلام- دون علمه واطلاعه أو لا بد من اطلاعه؟! جابر -رضي الله عنه- يقول: "كنا نعزل والقرآن ينزل"؛ [البخاري: 1149]، قال سفيان: "لو كان شيئًا يُنهى عنه لنهانا عنه القرآن"؛ [مسلم: 1440] فوجوده وحصوله في وقت التنزيل في حياته -عليه الصلاة والسلام- يكفي أن يكون سنةً عند جماهير أهل العلم، ويبقى أن منهم من يفرق بين الأمور الظاهرة والأمور الخفية، فالأمور الظاهرة تكتسب الشرعية من الإقرار إن علم بها النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو من سكوت القرآن في وقت التنزيل عن هذا الأمر، كما في قصة جابر -رضي الله عنه-، وإن كان خفيًا فلابد من أن يطلع عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعلى كل حال حديث جابر أصل في هذه المسألة، وأنه إذا حصل في وقت التنزيل ولم ينزل قرآن بالمنع منه فإنه يكون حينئذٍ مباحًا كالعزل.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
- التصنيف:
- المصدر: