الستر على الزاني أم إقامة الحد عليه
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الجنايات والحدود - التوبة - الآداب والأخلاق - النهي عن البدع والمنكرات - فتاوى وأحكام -
منذ سنة أو قرابتها، قامت فتاة بالتقرب مني، والتواصل معي، ومع مرور الأيام، توطدت العلاقة بيننا، حتى أصبحت الفتاة تطلب الزنا، وكنت أتعذر، وأحاول اجتنابها، وهي تصر على ذلك، حتى بدأ الأمر على الهاتف - استغفر الله -.
ومع مرور الزمن، استطاعت الفتاة أن توقع بي، واجتمعت بها، واختلينا، وقد حدث أن حصل احتكاك للأجساد، واحتك عضوي بفرجها، وحتى أن عضوي دخل بالخطأ مرة أو مرتين، ولكن دون فضًّ للبكارة، وأسارع بالخروج،
فهل - يا شيخي - هذا زنًا، يستوجب الحد، أم ماذا؟ لأني في قلق دائم، وأريد أن يقبل الله توبتي.
وشكرًا.
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فاعلم أن الزنا الذي يترتب عليه إقامة الحد: هو إيلاج الحشفة - أو قدرها - في فرج محرم، ولا شك أن ما ذكرته هو عين الزنا - عياذاً بالله - وهو من أقبح الذنوب وأعظمها؛ وقد حذرنا الله - تعالى - في كتابه المحكم من الاقتراب منه، فقال - سبحانه -: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء: 32]، قال ابن كثير: "يقول الله - تعالى - ناهيًا عباده عن الزنا، وعن مقاربته، ومخالطة أسبابه ودواعيه".
وفي "الصحيحين" وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: « ».
ومع كل هذا، فإن من سعة رحمة الله بعباده؛ أنه وعد التائبين بقبول توبتهم، مهما بلغت ذنوبهم، فقال - سبحانه وتعالى -: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [الزمر: 53]، وقال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الفرقان: 67 - 70]، وقال تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31].
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: « »؛ رواه مسلم من حديث أبي موسى.
وأخرج الترمذي وغيره عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: « ».
فالواجب عليك المسارعة بالتوبة النصوح، والاستغفار، والندم على التفريط، والعزم الأكيد على عدم العود.
هذا؛ ومن لوازم التوبة: الإقلاع عن الذنب، والابتعاد عن أسبابه، وكل ما يؤدي إليه، والعزم على عدم العود إليه، والندم على ما فات، فإن تبت إلى الله على نحو ما ذكرنا، فأبشر بفضل الله - تعالى - مادامت توبتك قبل أن تغرغر - أي: قبل أن تبلغ الروح الحلقوم - وأكثر من العمل الصالح، ومخالطة أهل الخير، ومجانبة أهل الشر؛ قال – تعالى -: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} [سورة هود: 114، 115].
واعلم - عافاك الله ووقاك - أن مما يحفظ المؤمن من الوقوع في الحرام: أن يسد على الشيطان مجاريه، ويقطع عليه حبائله؛ قال الله – تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [النور: 21] ، فعليك بغض البصر؛ فإن البصر بريد الزنا، وعدم الخلوة بالنساء؛ فما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.
ثم اعلم – رحمك الله - أن من جنح إلى خطيئة، أو وقع في فاحشة فإنه إذا استغفر وتاب توبة نصوحًا، تاب الله عليه، ولا يلزم إقامة الحد عليه - بعد ذلك - طالما أن أمره لم يصل إلى القاضي، ولا شك أن الأفضل في حقه أن يستتر بستر الله - تعالى - فإن رفع أمره إلى القاضي فإقامة الحد عليه واجبة في تلك الحال؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: « »؛ رواه الحاكم من حديث ابن عمر، ورواه مالك - في "الموطأ" – مرسلًا، عن زيد بن أسلم، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: « »؛ رواه النسائي، وأبو داود.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: « »؛ متفق عليه.
وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « ».
قال النووي - في "شرحه على مسلم" (6 / 117) -:
"وفي هذا الحديث دليل على سقوط إثم المعاصي الكبائر بالتوبة، وهو بإجماع المسلمين".
قال ابن حجر - في "فتح الباري" (19 / 238) -:
"ويؤخذ من قضيته: أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله - تعالى - ويستر نفسه، ولا يذكر ذلك لأحد؛ كما أشار به أبو بكر وعمر على ماعز، وأن من اطلع على ذلك يستر عليه بما ذكرنا، ولا يفضحه، ولا يرفعه إلى الإمام؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم - في هذه القصة -: « »، وبهذا جزم الشافعي - رضي الله عنه - فقال: "أحب لمن أصاب ذنبًا، فستره الله عليه أن يستره على نفسه، ويتوب، واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمر".
وقال ابن العربي: "هذا كله في غير المجاهر، فَأَمَّا إذا كان متظاهرًا بالفاحشة، مجاهرًا، فإني أحب مكاشفته، والتبريح به؛ لينزجر هو وغيره.