زكاة المال المشترك
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الستون 14/12/1432هـ
- التصنيفات: فقه الزكاة - فتاوى وأحكام -
السؤال:
إذا كان المال عامًا لا يملكه رجل واحد وإنما هو لعدة أشخاص، فهل تلزم فيه الزكاة؟
الإجابة:
نعم إذا كان المال لجمع من الناس وحصصهم منه معروفة، وملكهم مستقر، وحال عليه الحول، وبلغ النصاب، فإنه تجب فيه الزكاة كمال الرجل الواحد، ولو كان من هؤلاء الأشخاص غير مكلف بأن كان صغيرًا أو مجنونًا فإنه تجب في ماله الزكاة.
وأما الأموال التي تجمع في الجمعيات الخيرية ونحوها فهذه لا مالك لها، فلا زكاة فيها.