استمرار أجر العبادة التي مُنعت منها الحائض
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الستون 14/12/1432هـ
- التصنيفات: أحكام النساء - فتاوى وأحكام -
إذا حاضت المرأة وكان من عادتها قبل الحيض أنها تقرأ القرآن ولها حزب من يومها وعبادةٌ أخرى يشترط لها الطهارة، فهل يُكتَبُ لها ذلك كما يكتب للمسافر والمريض ما كانا يعملانه؟
المرأة إذا حاضت ومُنعت شرعًا من الصلاة والصيام وقراءة القرآن على قول الأكثر فإنها ممنوعة بغير اختيارها كما يُمنع المريض، وعلى هذا يُكتب لها ما كانت تعمله في حال طهرها عند جمع من أهل العلم، والله -جل وعلا- سمّى الحيض أذىً، قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222]، فهو شبيه بالمرض، وجمع من أهل العلم يرون أنها لا يكتب لها مثل ما يكتب للمريض والمسافر بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سماه نقصًا في دينها [البخاري: 304].
المرأة ناقصةُ عقلٍ ودين، وعلامة نقص دينها أنها تمر عليها الأيام لا تصوم ولا تصلي، ولو كان يكتب لها ما كانت تعمله في حال طهرها لما صار نقصًا في دينها، وهذا ما يستدل به من يقول: إنه لا يكتب لها، فعليها أن ترضى بما قدر الله لها وكتبه عليها، وأما بالنسبة للأجر المرتب على ذلك فليس لها ذلك.
وعلى كل حال المرأة إذا نوت الخير ونوت فعل الطاعة وصار المنع ليس بسببها فتؤجر على هذا بإذن الله تعالى.