كيفية إحرام النائب في الحج
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الحادية والستون 21/12/1432هـ
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة - فتاوى وأحكام -
إذا حججت عن أخٍ لي، فمن أين أُحْرِم؟ وكيف أقول عند الإحرام؟ وماذا علي إذا تركت واجبًا؟
إذا حججت عن غيرك فإنك تحرم من المكان الذي تُحرم منه لو حججت عن نفسك، فإن كنت قبل المواقيت والمواقيت بينك وبين مكة فإنك تحرم من الميقات الذي تمرّ به، وإذا كان منزلك دون المواقيت فإنك تحرم من منزلك كما لو أحرمت عن نفسك، هذا بالنسبة للمكان الذي تحرم منه.
وتقول عند الإحرام إذا أحرمت عن غيرك: لبيك عن فلان. كما جاء في حديث الرجل الذي قال: لبيك عن شبرمة [أبوداود: 1811].
وينبغي أن تتنبه إلى أنّه لا يجوز أن تحج عن غيرك من أخ ولا أب ولا أم ولا غيرهم ما لم تحج عن نفسك، فإذا حججت عن نفسك فإنّك تحج عمّن شئت؛ لأن النسك يقبل النيابة، وحينئذٍ تقول: لبيك عن فلان. وإذا تركت واجبًا فإن الحكم -كما تقدم- كما لو حججت عن نفسك، فإنه يلزمك ما يلزم بترك الواجب.