الالتحاق بالجماعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إذا كان هناك رجلان يصليان، فأردت أن ألتحق بهما، هل أكبر ثم أسحب من على يمين الإمام؟ أم أسحبه ثم أكبر؟
وهل الإمام إذا نسي في الصلاة يمكن لمن هو خارج الصلاة أن يفتح عليه؟
وشكرًا جزيلًا،،
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فلا خلاف بين العلماء أن السنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في "الصحيحين": لما بات عند خالته أم المؤمنين، فصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام عن يساره، قال: « ».
فإن صلى مع الإمام رجل، ثم جاء آخر، أحرم عن يساره، ثم يتقدم الإمام، أو يتأخر المأمومان؛ كما روى مسلم عن جابر، قال: «
»... الحديث.قال الإمام النووي - في "المجموع" (4 / 292) -:
"قال أصحابنا: فإن حضر إمام ومأموم، وأحرم عن يمينه، ثم جاء آخر، أحرم عن يساره، ثم إن كان قُدَّامَ الإمام سَعَةٌ، وليس وراء المأمومين سَعَةٌ، تَقَدَّمَ الإمام، وإن كان وراءهما سعة، وليست قدامه، تأخرا، وإن كان قدامَهُ سعة، ووراءَهما سعة، تقدم، أو تأخرا، وأَيُّهما أفضل؟ فيه وجهان: الصحيح الذى قطع به الشيخ أبو حامد، والأكثرون: تأخُّرُهُما؛ لأن الإمام متبوع، فلا ينتقل. والثاني: تَقَدُّمُهُ، قاله القفال، والقاضي أبو الطيب؛ لأنه يبصر ما بين يديه، ولأنه فِعْلُ شخص؛ فهو أخف من شخصين، هذا إذا جاء المأموم الثاني في القيام، فإن جاء في التشهد والسجود، فلا تَقَدُّمَ ولا تَأَخُّرَ حتي يقوموا، ولا خلاف أن التقدم والتأخر لا يكون إلا بعد إحرام المأموم الثاني - كما ذكرنا - وقد نبه عليه المصنف بقوله: ثم يتقدم الإمام، أو يتأخرا".
وقال ابن قدامة - في "المغني" (3 / 460) -:
"وقد نص أحمد - في رواية الأثرم - في الرجلين يقومان خلف الإمام، ليس خَلْفَهُ غيرُهُما، فإن كبر أحدهما قبل صاحبه، خاف أن يدخل في الصلاة خلف الصف، فقال: ليس هذا من ذاك، ذاك في الصلاة بكمالها، أو صلى ركعة كاملة، وما أشبه هذا، فأما هذا فأرجو أن لا يكون به بأس.
ولو أحرم رجل خلف الصف، ثم خرج من الصف رجل فوقف معه، صح؛ لما ذكرنا".
أما الفتح على الإمام فمشروع عند جمهور العلماء، ومما يدل على مشروعية الفتح على الإمام: ما ذكره النووي - في "المجموع" (4 / 241) فقال -:
"ودليلنا علي استحبابه حديث المسور بن يزيد المالكي الصحابي - رضىالله عنه – قال: «
»؛ رواه أبو داود بإسناد جيد، وعن ابن عمر - رضى الله عنهما -: « »؛ رواه أبو داود بإسناد صحيح كامل الصحة وهو حديث صحيح". اهـ.وعن أنس - رضي الله عنه - قال: «
»؛ أخرجه الحاكم، وقال الحافظ - في "تلخيص الحبير" -: "قد صح عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: قال عليٌّ: إذا استطعَمَكَ الإمام، فأَطْعِمْهُ".كما يجوز لغير المصلي أن يفتح على الإمام؛ كما ذكر ابن قدامة في "المغني" (3 / 205)، فقال: "ولا بأس أن يَفْتَحَ على المصلي من ليس معه في الصلاة، وقد روى النجاد بإسناده، عن عامر بن سعد قال: كنت قاعدًا بمكة، فإذا رجل عند المقام يصلي، وإذا رجل قاعد خلفه يلقنه، فإذا هو عثمان - رضي الله عنه". اهـ.
فهذه الأحاديث والآثار تدل على مشروعية الفتح على الإمام في الجملة، سواء كان الفاتح مأمومًا، أو خارجًا عن الصلاة.
ولكن الأفضل أن لا يُفتَح على الإمام إلا إذا طال سكوته، ولم يتذكرْ ما نسيه من التلاوة؛ قال الإمام النووي - في "المجموع" (4 / 530) -: "فَيُتْرَك حتى ينفتح عليه، فإن لم يَنفَتِحْ لُقِّنَ". انتهى.
- التصنيف:
- المصدر: