عندي مبلغ من المال لأحد المساجدوقد احتجت منه مبلغًا ..

منذ 2006-12-01
السؤال: عندي مبلغ من المال لأحد المساجد، أمانة عندي، للصرف منه على المسجد، وقد احتجت منه مبلغًا من المال، وأخذت كسلفة، على أن أرده في أي وقت قريب؛ ما حكم الشرع في عملي هذا‏؟‏
الإجابة: من كان عنده مال لمسجد ينفقه على حاجة المسجد؛ فإن هذا العمل يعتبر أمانة بيده، يجب عليه حفظها ومراعاتها، ولا يجوز له أن يقترض منها شيئًا؛ لأنه إذا اقترض منها شيئًا؛ لم يكن حافظًا لأمانته، وربما يعتريه ما يعتريه، فيضيع مال الأمانة؛ فإذا احتاج إلى اقتراض؛ فليقترض من غير الأمانة، يقترض من أصحابه أو من إخوانه، أو يعمل ما تيسر له من وسائل الحصول على المال، أما الأمانة التي هو مستحفظ عليها ومسترعى عليها، لا سيما إذا كانت لجهة من الجهات الخيرية؛ فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا لنفسه، أو أن يقترض منها‏.‏
فأنت أخطأ أيها السائل في اقتراضك من أمانة المسجد التي عندك، وعليك أن لا تعود لمثل هذا‏.‏

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 5
  • 0
  • 16,628

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً