حكم تجارة العملة

منذ 2006-12-01
السؤال: ما هو حكم الدين في تجارة العملة، وهو ما يسمى بالسوق السوداء‏؟‏
الإجابة: الاتجار ببيع العملات بعضها مع بعض يسمى بالمصارفة، سواء كان في البنوك أو في السوق الحرة‏.‏
وإذا اتحد جنس العملات؛ كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والريال السعودي مثلاً بالريال السعودي، والمصري بالمصري؛ وجب شيئان‏:‏ التساوي في المقدار، والتقابض في مجلس العقد‏.‏ فإن اختلَّ الشرطان أو أحدهما؛ كان ربا‏.‏
وإن اختلف جنس العملات؛ كأن باع ذهبًا بفضة، أو ريالاً سعوديًا بجنيه مصري مثلاً؛ وجب شيء واحد، وهو التقابض في مجلس العقد، وجاز التفاضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ "‏الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد‏.‏‏.‏‏." الحديث ‏[‏رواه مسلم في ‏صحيحه‏].
فالاتجار بالعملات، يحتاج إلى بصيرة بالحكم الشرعي، وتحفظ شديد من الوقوع في الربا‏.‏

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 23
  • 3
  • 158,967

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً