دعوة الرجال للنساء

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: دعوة غير المسلمين - النهي عن البدع والمنكرات - العلاقة بين الجنسين - فتاوى وأحكام -
السؤال:

السلام عليكم،،،

أسالكم – بالله - أن تجيبوني عن مسألتي؛ جزاكم الله خيرًا:

تعرفت على امرأة فرنسية متزوجة عبر الإنترنت، وهي في طريق الطلاق مع زوجها، فأقنعتها أن تدخل الإسلام، فأسلمت - على حسب قولها - وبعد التعارف، أرسلت لي مبلغًا ماليًّا عبر البريد، بطلب مني، ثم زارتني في المغرب، وأعطتني هدايا، ومالًا، وملابس، وبعد رجوعها لبلدها، انقطعت العلاقة.

فهل المال الذي أرسلت لي عبر البريد والذي أعطتني والهدايا والملابس حلال أم حرام رغم أنها تعتبر امرأة أجنبية في الإسلام؟

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فلا يجوز إقامة علاقات بين الجنسين، أو يخاطب رجل امرأة، أو امرأة رجلًا إلا لحاجة، وإن كانت ثَم حاجة داعية إلى ذلك؛ فلتكن في حدود الأدب والأخلاق؛ قال – تعالى -: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب: 53]، وقال – تعالى -: {إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} [ الأحزاب 32]؛ فلا يجوز لهما الخروج عن دائرة آداب الإسلام ومن أهم ما ينبغي التنبيه عليه في هذا: أن يكون هذا الحوار عبر ساحات عامة، يشارك فيها جمع من الناس، وليس حوارًا خاصًّا بين الرجل والمرأة، لا يطلع عليه غيرهما؛ فإن هذا باب من أبواب الفتنة.

ولذلك؛ فإذا كان الدافع لك للحديث مع تلك المرأة هو تحقيق غاية نبيلة، وهي محبة هدايتها للإسلام - ليس غير - وكان ذلك في حدود الأدب والأخلاق والالتزام بأحكام الشريعة، فجزاك الله خيرًا، ونشكر لك حرصك على ذلك، ونسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يجعلك من الهداة المهتدين, ولكن لا تفعل هذا مرة أخرى في حوار خاص.

أما إن كان الدافع لتلك المحادثة غير ما ذكرنا، فيجب عليك التوبة إلى الله، وأن تحذر من العودة لتلك المحادثات؛ ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»، وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: «فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»

وأما قبول هداياها: فالأصل أنه لا حرج فيه، إن كان ذلك عن إنسانية منها، وحب لفعل الخير، وقد أُهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - هدايا من نساء أجنبيات عنه فقبلها، وقد أَهدى هو - صلى الله عليه وسلم - هدايا لبعض النساء، وقد روى البخاري عن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - عروساً بزينب، فقالت لي أم سليم: لو أهدينا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدية، فقلت لها: افعلي، فعمدت إلى تمر وسمن وأقط، فاتخذت حَيْسَة في بُرمة، فأرسلت بها معي إليه، فانطلقتُ بها إليه» ... الحديث.

أما إن قصدت بهداياها الوصول لغرض محرم، أو غلب على الظن أن تكون سببًا في الوقوع فيما حرم الله - تعالى - فحينئذ نقول بالمنع؛ تقديمًا لجانب الحظر على جانب الإباحة، إذ أن السلامة في الدين لا يعدلها شيء،،

والله اعلم.