صيام الثالث عشر من ذي الحجة

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة والستون 6/1/1433هـ

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

هل لي أن أصوم اليوم الثالث عشر من أيام التشريق لموافقته أول أيام البيض، أو أنّه يحرم صيامه ولي أن أصوم الرابع عشر والخامس عشر من ذي الحجة، وأكون قد مُنعتُ بالنص؟ وكيف يعمل من كان عادته صيام الاثنين أو الخميس فوافق ذلك أيام التشريق؟

الإجابة:

أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ولا يجوز صيامها إلا لمن عدم الهدي، فإنه يصوم الثلاثة الأيام التي هي أيام التشريق في الحج، وإذا رجع إلى أهله صام السبعة، أما بالنسبة لغيره فإنّه لا يجوز أن يصوم أيام التشريق كالعيدين، واليوم الثالث عشر لا شك أنه أول أيام البيض، لكن الحث على صيام الثلاثة أيام من كل شهر التي جاء تفسيرها بأنها الأيامُ البيض لا يقاوم المنع، والحظر مقدم على الإباحة، وحينئذٍ لا يجوز صيامه بحال.

وكذلك لو وافق صيام الاثنين أو الخميس وقد واظب عليهما، بأن يكون الاثنين الثالث عشر، أو الخميس الثالث عشر، فإنه لا يجوز له أن يصومه.