حرمة الكذب ولو بحسن قصد
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: مساوئ الأخلاق - النهي عن البدع والمنكرات -
هل يجوز لي إذا سألني أحد وقال: كم تعرف من معلم للقرآن الكريم؟ قلت له: أعرف ثلاثة أو أربعة، وأنا - في الأساس - لا أعرف إلا واحدًا أو اثنين؟ فهل هذه تعتبر كذبة أم لا؟ وأنا لم أقصد في ذلك إلا الخير.
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فما ذكره السائل الكريم يُعَدُّ من الكذب، وهو لا يجوز بحال إلا عند الضرورة، أو ما رخص فيه الشارع؛ ففي "الصحيحين" وغيرهما عن عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « ».
وعليه؛ فلا يجوز لك قول ذلك، والأولى في تلك الحال أن تكون واضحًا، وتقول له عدد من تعرفهم من الحفاظ - لا سيما - أننا لم نجد ما يدعو إلى الكذب، فإن كان ثَمَّ حاجةٌ داعيةٌ لذلك، فيمكنك استعمالُ المعاريض؛ فإن فيها مندوحةً عن الكذب: كأن تقول له: أعرف واحدًا أو أكثر؛ فكلمة أكثر - هنا - تعم اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وبذلك تكون قد خرجت من حرج الكذب، قال النووي - رحمه الله -: "فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب، أو دعت إليه حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب، فلا بأس بالتعريض". انتهى.