الاغتسال لمن أصيب بالعين
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الخامسة والستون 20/1/1433هـ
- التصنيفات: شرح الأحاديث وبيان فقهها -
السؤال:
طُلب مني أن أغتسل لمن أصيب بالعين، وأهله لا يعرفون من أصابه، وإنما هم يتسببون لعلاجه من ذلك، وسؤالي -حفظكم الله- هل يجب علي أن أغتسل لهذا المعيون، أو أن لي أن أردهم ولا أستجيب لطلبهم؟
الإجابة:
في الحديث الصحيح المخرج في (صحيح مسلم) وغيره عن ابن عباس –رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: [مسلم: 2188]، وعند أحمد وغيره عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه: « » [أحمد: 15980].
قوله: «
» يدل على الأمر بالغسل، والأصل في الأمر الوجوب. وقصةُ سَهْل بن حُنَيْف مع عامر بن ربيعة –رضي الله عنهما- هذه فيما إذا عُرف العائن وتحدد فإنه يُطلب منه ولا يُطلب من غيره، وأما إذا لم يُعرف فإنه يُطلب الاستغسال من أكثر من واحد حتى يغلب على الظن أن العائن واحد منهم، وإذا طُلب الاستغسال من أكثر من واحد فإنه ينبغي أن يكون الطالب نبيهًا بحيث لا يسلك أسلوبًا يوغر الصدور، بل يُشعر من طَلب منه الاستغسال أنه لا يتهم أحدًا بعينه، وإنما هو يتسبب في شفاء مريضه، ولعل العائن يكون ممن طُلب منه الاستغسال، فيشفى المريض بإذن الله، كما حصل لسهل بن حنيف –رضي الله عنه- في استغسال النبي -عليه الصلاة والسلام- له عامر بن ربيعة –رضي الله عنه-.