تذكر انتهاء مدة المسح بعد المسح على الجورب
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة والستون 4/2/1433هـ
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:
توضأت للصلاة ومسحت على الجورب، ولما انتهيت تذكرت أن مدة المسح على الجورب قد انتهت، فرجعت وغسلت الرجلين مباشرة، فهل فعلي هذا صحيح؟
الإجابة:
إذا توضأت ومسحت على الجورب ثم تذكرت أن المدة قد انتهت -وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر- ثم رجعت مباشرة قبل أن تنشف الأعضاء وغسلت رجليك ففعلك صحيح؛ لأن الموالاة مطلوبة، فعليك أن تغسل رجليك ووضوءك حينئذٍ صحيح، أما إذا طال الفصل ونشفت الأعضاء التي قبل الرجلين فإنه لا بد من الاستئناف؛ لأن الموالاة فرض.