إذا أخّر رجل الصلاة عن وقتها
منذ 2006-12-01
السؤال: إذا أخّر رجل الصلاة عن وقتها متعمداً حتى خرج الوقت هل يقضي الصلاة
أم لا ؟
الإجابة: بسم الله . الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله
وصحبه ومن والاه ؛ أما بعد :
فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء-رحمة الله عليهم- :
فبعض أهل العلم يرى أن من أخر الصلاة حتى خرج وقتها وهو متعمد لا يطالب بالقضاء ، وبخاصة على مذهب من يرى أنه قد كفر بإخراج الصلاة عن وقتها .
والقول الثاني : أنه لا يكفر ، ويلزم بفعل الصلاة بعد خروج الوقت إن أخرها متعمداً ، وهو الأقوى والصحيح إن شاء الله .
والدليل على ذلك : أنه إذا اختلف العلماء رحمهم الله هل يطالب بالفعل أو لا يطالب بالفعل ؟ رُجع إلى الأصل ، فإن الأصل فيمن دخل عليه وقت الصلاة أنه مطالب بها لتوجه خطاب الشرع عليه بالفعل ، فكونه قد أخلّ إلى أن خرج الوقت لا يوجب إسقاط هذا الدليل إلا بدليل يدل على أن المتعمد لا يطالب بفعل الصلاة بعد خروج الوقت ، وليس هناك دليل في الكتاب والسُّنة يدل صراحةً على أنه إذا خرج الوقت لا يطالب بفعل الصلاة ، غاية ما استدل به أصحاب هذا القول أنهم قالوا : إن الصلاة محددة ببداية ونهاية ، وإذا كانت محددة بالبداية والنهاية ؛ فإنه إذا خرج عن نهايتها لا يطالب بفعلها ، وهذا محل نظر ، ألا ترى النائم يطالب بفعلها بعد انتهاء وقتها ، ألا ترى المعذور - وهذا بالإجماع - على أنه يطالب بالفعل بعد انتهاء وقتها ، إذا كان هذا مقرراً وهو أن المعذور مطالب بالفعل بناء على أصل دليل الخطاب ؛ فإنه يدل على أنهم مسلِّمون بوجود الخطاب بعد انتهاء الوقت ، وأصبح التأقيت يحتاج إلى دليل من الكتاب والسُّنة يدل على عدم إلزام المكلف بالفعل بعد خروج الوقت ؛ ولذلك الأقوى أنه يطالب بالفعل ، وقد ثبت بدليل السُّنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزّل حقوق الله منـزلة حقوق العباد ؛ فقال-عليه الصلاة والسلام- : " " فجعل الصوم وجعل الحج بتوجه الخطاب دَيناً على المكلف ؛ لأنه فريضة . يقول الجمهور : فالصلاة دين على المكلف ؛ لأنه مكلف بها بتوجه الخطاب كالصوم والحج ، إذا ثبت أنه دَين ؛ فإن دَين الله أحق أن يقضى ، وكما أن حقوق العباد يطالب الإنسان بقضائها حتى ولو أنكرها وجحدها وامتنع من الفعل وماطل فيها بعد وقتها وهو قادر على السداد ،كذلك حق الله يطالب بأدائه ولو خرج عن وقته ؛ لأن السداد مأمور به ، وهو القيام بفعل الصلاة ، فالذي تطمئن إليه النفس مطالبته بالفعل .
يقولون في الحج - إتباعاً للسؤال الأول - يقولون في الحج : لو أخّر مفرطاً ساغ للإنسان أن يحج عنه ، لو أن إنساناً غنياً ثرياً أخّر الحج حتى مات وهو قادر على أن يحج . قالوا : يطالب بالحج عنه من ماله ؛ بناءً على قوله -عليه الصلاة والسلام- : " "فجعل الحج في ذمة هذا الميت مع أنه مفرط ومتعمد للتأخير ، جعله ديناً في ذمته مع أنه أخرج عن الوقت المعتبر؛ لأنه بالإجماع على أنه إذا توجه الخطاب على الإنسان بالحج وهو قادر مستطيع أنه واجب عليه ، لكن اختلف في مسألة التأخير وعدم التأخير ، فقالوا : إنه يطالب بالفعل ، ويترتب على المطالبة إلزام الذمة ؛ بناءً على هذا الصلاة ألزمت ذمته بفعلها ، وليس عندنا دليل على أنه إذا أخر حتى خرج الوقت أنه سقطت عنه ، ثم جاء دليل النظر والقياس الصحيح ، وهو ما يسمى عند العلماء قياس الأولى ، قياس الأولى من أقوى الحجج ، حتى إن بعض العلماء يقول : الخلاف بين الظاهرية والجمهور في الأقيسة لا يشمل قياس الأولى .
قياس الأولى يقولون : إذا كان المعذور الذي عذر ونام حتى فاتتنه الصلاة يطالب بالإعادة ؛ فكيف بإنسان متعمد ؟ فإنه أحرى أن يطالب بالإعادة ، هذا يسمونه قياس الأولى ، فإذا كان صح هذا وهو أن المعذور يطالب بالفعل مع كونه معذوراً فمن باب أولى غير المعذور ، ولذلك تميل النفس إلى المطالبة بالقضاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
دروس زاد المستنقع الرقم 26
كتاب الصلاة
عند قول المصنف-رحمه الله- : [ ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل ]
فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء-رحمة الله عليهم- :
فبعض أهل العلم يرى أن من أخر الصلاة حتى خرج وقتها وهو متعمد لا يطالب بالقضاء ، وبخاصة على مذهب من يرى أنه قد كفر بإخراج الصلاة عن وقتها .
والقول الثاني : أنه لا يكفر ، ويلزم بفعل الصلاة بعد خروج الوقت إن أخرها متعمداً ، وهو الأقوى والصحيح إن شاء الله .
والدليل على ذلك : أنه إذا اختلف العلماء رحمهم الله هل يطالب بالفعل أو لا يطالب بالفعل ؟ رُجع إلى الأصل ، فإن الأصل فيمن دخل عليه وقت الصلاة أنه مطالب بها لتوجه خطاب الشرع عليه بالفعل ، فكونه قد أخلّ إلى أن خرج الوقت لا يوجب إسقاط هذا الدليل إلا بدليل يدل على أن المتعمد لا يطالب بفعل الصلاة بعد خروج الوقت ، وليس هناك دليل في الكتاب والسُّنة يدل صراحةً على أنه إذا خرج الوقت لا يطالب بفعل الصلاة ، غاية ما استدل به أصحاب هذا القول أنهم قالوا : إن الصلاة محددة ببداية ونهاية ، وإذا كانت محددة بالبداية والنهاية ؛ فإنه إذا خرج عن نهايتها لا يطالب بفعلها ، وهذا محل نظر ، ألا ترى النائم يطالب بفعلها بعد انتهاء وقتها ، ألا ترى المعذور - وهذا بالإجماع - على أنه يطالب بالفعل بعد انتهاء وقتها ، إذا كان هذا مقرراً وهو أن المعذور مطالب بالفعل بناء على أصل دليل الخطاب ؛ فإنه يدل على أنهم مسلِّمون بوجود الخطاب بعد انتهاء الوقت ، وأصبح التأقيت يحتاج إلى دليل من الكتاب والسُّنة يدل على عدم إلزام المكلف بالفعل بعد خروج الوقت ؛ ولذلك الأقوى أنه يطالب بالفعل ، وقد ثبت بدليل السُّنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزّل حقوق الله منـزلة حقوق العباد ؛ فقال-عليه الصلاة والسلام- : " " فجعل الصوم وجعل الحج بتوجه الخطاب دَيناً على المكلف ؛ لأنه فريضة . يقول الجمهور : فالصلاة دين على المكلف ؛ لأنه مكلف بها بتوجه الخطاب كالصوم والحج ، إذا ثبت أنه دَين ؛ فإن دَين الله أحق أن يقضى ، وكما أن حقوق العباد يطالب الإنسان بقضائها حتى ولو أنكرها وجحدها وامتنع من الفعل وماطل فيها بعد وقتها وهو قادر على السداد ،كذلك حق الله يطالب بأدائه ولو خرج عن وقته ؛ لأن السداد مأمور به ، وهو القيام بفعل الصلاة ، فالذي تطمئن إليه النفس مطالبته بالفعل .
يقولون في الحج - إتباعاً للسؤال الأول - يقولون في الحج : لو أخّر مفرطاً ساغ للإنسان أن يحج عنه ، لو أن إنساناً غنياً ثرياً أخّر الحج حتى مات وهو قادر على أن يحج . قالوا : يطالب بالحج عنه من ماله ؛ بناءً على قوله -عليه الصلاة والسلام- : " "فجعل الحج في ذمة هذا الميت مع أنه مفرط ومتعمد للتأخير ، جعله ديناً في ذمته مع أنه أخرج عن الوقت المعتبر؛ لأنه بالإجماع على أنه إذا توجه الخطاب على الإنسان بالحج وهو قادر مستطيع أنه واجب عليه ، لكن اختلف في مسألة التأخير وعدم التأخير ، فقالوا : إنه يطالب بالفعل ، ويترتب على المطالبة إلزام الذمة ؛ بناءً على هذا الصلاة ألزمت ذمته بفعلها ، وليس عندنا دليل على أنه إذا أخر حتى خرج الوقت أنه سقطت عنه ، ثم جاء دليل النظر والقياس الصحيح ، وهو ما يسمى عند العلماء قياس الأولى ، قياس الأولى من أقوى الحجج ، حتى إن بعض العلماء يقول : الخلاف بين الظاهرية والجمهور في الأقيسة لا يشمل قياس الأولى .
قياس الأولى يقولون : إذا كان المعذور الذي عذر ونام حتى فاتتنه الصلاة يطالب بالإعادة ؛ فكيف بإنسان متعمد ؟ فإنه أحرى أن يطالب بالإعادة ، هذا يسمونه قياس الأولى ، فإذا كان صح هذا وهو أن المعذور يطالب بالفعل مع كونه معذوراً فمن باب أولى غير المعذور ، ولذلك تميل النفس إلى المطالبة بالقضاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
دروس زاد المستنقع الرقم 26
كتاب الصلاة
عند قول المصنف-رحمه الله- : [ ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل ]
محمد بن محمد المختار الشنقيطي
حاصل على الدكتوراه في الفقه وهو مدرس في الجامعة الإسلامية وبالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وحاليا قد أصبح الشيخ عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وعضو هيئة كبار العلما
- التصنيف: