إخراج زكاة الإنسان دون علمه

منذ 2016-11-08

من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة التاسعة والستون 18/2/1433هـ

السؤال:

تبرع أحد الإخوة فأخرج زكاة مالي من حسابه الخاص، ولم أعلم بذلك إلا بعد دفعها وإيصالها لمستحقها، فهل تبرأ ذمتي؟

الإجابة:

الأصل أن الزكاة عبادة متعلقة بذمة صاحب المال، ولها تعلق أيضًا بالمال نفسه، فلا يؤديها إلا بنية يتقرب بها إلى الله -جل وعلا-، لكن إذا استأذنه أحد وعَلم بذلك ودُفعت الزكاة عنه حينئذٍ فلا مانع كالأب يؤدي زكاة ابنه، أو الابن يؤدي زكاة أبيه، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- قال في حق العباس: «وأما العباس فهي عليَّ، ومثلها» [مسلم: 983]، يعني ضعف ما يجب عليه، ومنهم من يقول: إن قوله: «فهي عليَّ ومثلها» أنها زكاة سنتين مقدمة، وبهذا يستدلون على جواز تقديم الزكاة، وأنها تَقبل النيابة في مثل هذه الحال.

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

  • 0
  • 0
  • 2,461

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً