من الأب لابنه من الزواج
من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السبعون 25/2/1433هـ
والدي يرفض زواجي ويلزمني بالبقاء دون زواج؛ لكي أساعده في أموره وتجاراته، وأنا بحاجة إلى الزواج وما يعفني، فماذا يلزمني تجاه والدي لكي لا أقع في العقوق؟
على هذا الوالد أن يتقي الله -جل وعلا-، وأن يمكن ولده من امتثال أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- في قوله: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» [البخاري: 5066]، فلا يحق له أن يمنعه من الزواج وإعفاف نفسه، وعليه أن يمكنه من الزواج وأن يعينه عليه، لكن إذا رفض الأب زواج ابنه ففي هذه الحالة ليس على الولد إجابة والده إلى هذا الطلب؛ لأن هذا الطلب ليس من المعروف، والطاعة إنما هي في المعروف، قال –صلى الله عليه وسلم-: «الطاعة في المعروف» [البخاري: 4340]، وحينئذٍ لا يقع في العقوق، لكن على الولد أيضًا أن يسلك الأساليب المناسبة لإقناع والده، وأن يوسِّط من يستطيع التأثير على والده بأن يمكنه من الزواج وأن يعينه عليه.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
- التصنيف:
- المصدر: