دعاء الزوجة بألا يتزوج عليه زوجها

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السبعون 25/2/1433هـ

  • التصنيفات: الذكر والدعاء - قضايا المرأة المسلمة - أحكام الطلاق -
السؤال:

هل لي أن أدعو الله -جل وعلا- ألا يتزوج علي زوجي؛ لأني شديدة الغيرة ولا أتحمل أن يكون معي زوجة ثانية؟ وفي حالة زواجه هل يجوز لي أن أطلب الطلاق للخوف من عدم القيام بحقه؟

الإجابة:

لا مانع أن الزوجة تدعو الله -جل وعلا- ألا يتزوج زوجها امرأة أخرى، لا سيما إذا كانت شديدة الغيرة ويغلب على ظنها أنها تأثم ببقائها بعصمته؛ لشدة غيرتها، ويمكن بسبب ذلك أن تتصرف تصرفات غير مناسبة، بل قد تقع في محظور، وحينئذٍ لها أن تدعو ما يمنع مثل هذا الذي يوقعها في مثل ذلك.

وإذا تزوج زوجها امرأة ثانية فلتجرب نفسها، فإذا استطاعت أن تصبر فعليها أن تصبر وتحتسب وترضى بما كتبه الله -جل وعلا-، وإن لم تستطع البقاء معه بحال من الأحوال -وهذا موجود عند بعض النساء، فعند بعضهن من الغيرة ما يصل بها إلى حد تفقد معه توازنها وتصرفها، بل قد تتصرف تصرفًا لا يليق بالعقلاء- فحينئذٍ إذا وصلت إلى هذا الحد وجربت مرارًا وظلَّت على هذه الحال فلا مانع أن تطلب الطلاق؛ خوفًا من أن يحصل منها ما تأثم بسببه أو تقصِّر بحقوق زوجها الواجبة.