توكيل البنت في الصيام عن أمها المتوفاة

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة والسبعون 15/4/1433 هـ

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

أمي -رحمها الله- أفطرت من رمضان ستة أيام وقالت لي: (أنا أفطرت ستة أيام، فإذا مت فصومي عني)، وقد ماتت -رحمها الله- بمرض في شهر ذي القعدة من نفس السنة، وزوجة والدي طلبت مني أنها هي التي تصوم الستة الأيام التي أفطرتها والدتي، فما الحكم في ذلك؟

وهل يلزم عليّ الصوم عن والدتي، أم نكتفي بصيام زوجة والدي؟

الإجابة:

هذه المرأة التي أفطرت الأيام من رمضان الظاهر من حالها أن سبب فطرها كان المرض؛ لأنها ماتت بعده في نفس السنة كما تقول السائلة، وهذه المرأة عليها هذه الأيام الستة مما أوجبه الله عليها وفرضه عليها من صيام رمضان.

وقد جاء عنه -عليه الصلاة والسلام-: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» [البخاري: 1952]، وبعض أهل العلم يخص هذا بصيام النذر وأن هذا لا يشمل ما أوجبه الله إنما فيما أوجبه الإنسان على نفسه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لكن عموم الحديث يشمل ذلك «من مات وعليه صوم» نكرة في سياق الشرط فتعم أي صوم، «صام عنه وليه» وهذه أوصت ابنتها أن تصوم عنها فلو صامت عنها لكان هو الأكمل والأفضل والأولى والأبر؛ لأنها –أولاً- تصوم عن أمها، وهذا من برها بها.

الأمر الثاني: أنها أوصتها أن تصوم، لكن مادامت زوجة أبيها تبرعت بصيام الستة الأيام فلعلها تكفي، والله أعلم.