مشاركة الأيتام في أرباح أموالهم
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة والسبعون 15/4/1433 هـ
- التصنيفات: فقه المعاملات -
هل يجوز لي أن أشارك الأيتام في الأرباح أثناء متاجرتي لهم في أموالهم وهم قصّر؟
على من يلي أموال الأيتام أن يتقي الله -جل وعلا- فيها، وقد جاء التشديد في أموالهم والأكل منها بغير حق، وولي الأيتام إن كان غنيًا فليستعفف، وإن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف كما قال الله -جل وعلا-: {وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ٦]، فإذا كان هذا السائل وليًا على الأيتام فلا يجوز له أن يشاركهم؛ لئلا يتولى طرفي العقد.
وإن كان ليس بولي لهم والاتفاق مع وليهم بأن يضارب في أموالهم فعلى ما اتفق مع وليهم في نسبة الأرباح، فيشاركهم في الأرباح إذا اتفق مع وليهم كغيرهم من أرباب الأموال.
لكن على كل مسلم أن يتقي الله -جل وعلا- في حقوق الأيتام الذين هم بصدد أن تضيع حقوقهم؛ لأنهم قاصرون عن المطالبة بها والدفاع عنها، ولذا جاء التشديد فيها، والله أعلم.